الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر اه .
مغني قوله ( لها ) أي إن قوله وإذا عطف على إن قوله ( لأنها ) أي إذا قوله ( فلهذا الاشتراك ) أي اشتراك إذا ومتى قوله ( صح أن يقال ) أي في الجواب وقوله لأنها أي إن اه .
ع ش قوله ( عن الزمان ) الأولى تقديمه على الذي في متى قوله ( ومحل التسوية الخ ) أي في الفورية قوله ( أما الأمة ) إلى قوله والإبراء في المغني إلا قوله على تناقض فيه قوله ( أما الأمة ) محترز قوله إن كانت حرة اه .
ع ش قوله ( وإن طال ) أي الزمن قوله ( ومن ثم ) أي لأجل إن العلة التعذر قوله ( بنحو خمر ) أي بإعطائه قوله ( لقدرتها الخ ) لأن يدها ويد الحرة عليه سواء وقد تشمل يدها عليه اه .
مغني قوله ( وفي الأول ) أي غير نحو الخمر اه .
ع ش قوله ( ويرده ) أي الزوج ما قبضه من الزوجة الأمة قوله ( أو مالكه ) لو اقتصر عليه لكفى قوله ( إذا أعتقت ) أي كلها أخذا من كلامه في معاملة الرقيق اه .
ع ش قوله ( فيما ذكر ) متعلق بكاف كالإعطاء فكان الأولى تأخيره عنه .
قوله ( إن أبرأتني ) المناسب لما مر في المتن كونه بكسر التاء قوله ( وإلا ) أي بإن لم يوجد البراءة أو فوريتها أو صحتها قوله ( لم يقع ) أي الطلاق قوله ( وإفتاء بعضهم الخ ) مما يبعد الإفتاء المذكور تصريحهم في البيع من غائب بأنه يشترط فيه القبول فورا مع أنه لا يخاطب بالعوض اه .
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي وجد الفورية أو لا قوله ( فغلبت الصفة أي التعليق على المعاوضة قوله ( اعتبار الفورية ) أي للمشيئة قوله ( وزعم أنه ) أي الإبراء هنا قوله ( على أنه مر ) أي في الضمان اه .
كردي قوله ( فعلم الخ ) أي من قوله والإبراء فيما ذكر كالإعطاء الخ قوله ( أي إن أرادت جعل الخ ) سكت عن حالة الإطلاق ويظهر أنها ملحقة بهذه الصورة لا بقصد التعليق لأن ظاهر الصيغة المعاوضة اه .
سيد عمر قوله ( لا تعليقها ) عطف على قوله جعل البراءة الخ وقوله به أي الطلاق قوله ( كما علم مما مر ) أي في شرح وإن لم يقبل لم تطلق اه .
كردي قوله ( طلاقه ) أي تطليقه قوله ( على الضعيف ) أي في إن أبرأتني الخ قوله ( أنه رجعي ) بيان للضعيف قوله ( وفي إن أبرأت الخ ) عطف على قوله في إن أبرأتني قوله ( كما مر ) أي في شرح فرقة بعوض اه .
كردي قوله ( التعليق الضمني ) قد يقال إن ما هنا تعليق محض قوله ( الشرط ) أي تعليق الطلاق بالبراءة قوله ( وقع الخ ) أي رجعيا قوله ( تعلق ) أي الطلاق به أي شرط البراءة قوله ( بأن قضيته ) أي قوله إن لم ينو به الشرط وقع حالا قوله ( ولأن الكلام الخ ) عطف على قوله كانت طالق الخ قوله ( وهذا ) أي قول المعترض ولأن الكلام الخ قوله ( لما ذكرته ) أي في ترجيح اشتراط فورية البراءة قوله ( ولو قال إن أبرأتني الخ ) بسكون التاء اه .
سم .
قوله ( وتعليقه الخ ) أي التوكيل أو هذا جواب عما يقال لما كان الإبراء في مقابلة التوكيل كان التوكيل معلقا والوكيل المعلق باطل وحاصل الجواب إن الباطل هو