إلى المتن قوله ( لا نظر إليها ) الأولى التذكير قوله ( لأن لفظه ) أي التعليق قوله ( لما فيه ) أي التعليق أو لفظه قول ( المتن في المجلس ) أي مجلس التواجب وهو كما في المحرر وأهمله المصنف ما يرتبط به الإيجاب بالقبول اه .
مغني قوله ( وإن تفرقا الخ ) أي ولو طال الزمن جدا اه .
ع ش عبارة المغني فمتى وجد الإعطاء طلقت وإن زادت على ما ذكره ولو قيد في هذه بزمان أو مكان تعين اه .
قوله ( لدلالته ) أي اللفظ اه .
مغني قوله ( منه ) أي الزوج والأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني قوله ( وقوعه ) أي وقوع تطليقه وقوله بخلافه أي جانبه وقوله فتطلق أي رجعيا اه .
ع ش قوله ( فلم تعطه ) لعل الأولى الواو بدل الفاء قوله ( كل ما ) أي كل لفظ اه .
ع ش قوله ( كل ما لم يدل على الزمن الآتي ) إذا تدل على الزمن الآتي سم وهو محل تأمل لأنه حمل الآتي في كلام الشارح على المستقبل وليس بمراد له وإنما المراد الزمن الآتي بيانه في كلامه وهو الزمن العام المدلول لمتى وإذا ليست كذلك اه .
سيد عمر قوله ( يقع بائنا حالا ) انظر هل هو في الظاهر والباطن وإن لم تكن أعطته شيئا أو في الظاهر فقط مؤاخذة بإقراره لا غير اه .
رشيدي أقول ويتعين الثاني كما يفيده قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ وتقييد النهاية بظاهرا فيما يأتي .
قوله ( وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له الخ ) قد يستشكل حينئذ البينونة لأن الإعطاء يقتضي التمليك وسبق التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضا للطلاق المتأخر عنه فليتأمل كذا قاله الفاضل المحشي ولك أن تقول إنما يمنع إن كان منجزا غير مرتبط بالطلاق وليس بمتعين فلعله في ضمن خذ هذه الألف أو ملكتك هذه الألف على أن تطلقني بل قول الشارح بذلت ألفا الخ يعين هذا الحمل ويتردد النظر فيما لو اختلفا فقال ملكتني تمليكا منجزا وقالت بل مرتبطا بالطلاق ولعل الأقرب قبول قولها لأنها أعرف بما صدر منها ولأن الظاهر من حالها سيما في مثل مقام الشقاق ما ذكرته لا يقال إذا حمل كلامهم على ما ذكر كان من القسم الآتي أعني ابتداءها بالطلب لأنا نقول قد يذكر بعض فروع قسم في بيان آخر والباعث عليه رفع الإشكال المذكور اه .
سيد عمر قوله ( لا مال له الخ ) زاد النهاية ظاهرا اه .
وقال الرشيدي وكذا باطنا كما هو ظاهر لأنها لم تلتزم له شيئا فليراجع اه .
وتقدم أن قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ يفيد التقييد بالظاهر قوله ( ويوجه بأن الخ ) عبارة المغني وخرج بأن المكسورة المفتوحة فإن بها يقع الطلاق في الحال بائنا لأنها للتعليل قاله الماوردي قال وكذلك الحكم في أذ لأنها لماضي الزمان اه .
قوله ( لفظه ) أي الزوج قوله ( نظير ما مر الخ ) أي في باب الرهن اه .
كردي قوله ( إن كانت حرة ) سيذكر محترزه ثم هو إلى قوله سواء الحاضرة في المغني قوله ( والمكاتبة ) قياس ما مر في المكاتبة من أنه إذا خالعها على عوض بغير إذن سيدها دينا كان أو عينا بانت بمهر المثل أنه يرد عليها ما قبضه منها ولا يملكه ويستقر له في ذمتها مهر المثل اه .
ع ش قوله ( والغائبة ) المناسب لها التصوير بأن أعطتني زوجتي اه .
سم قوله ( عقب علمها ) متعلق بإعطاء الخ قوله ( به ) أي الفور .
قوله ( مجلس التواجب ) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها بالنسبة لها اه .
سم قوله ( السابق ) أي في شرح ببدل الخمر اه .
كردي قوله ( بأن لا يتخلل الخ ) تصوير للفور قوله ( طويل الخ ) راجع لكل من الكلام والسكوت وقوله بما مر أي بأن يفارق أحدهما الآخر مختارا وقوله لأن ذكر العوض الخ علة لقول المصنف لكن يشترط إعطاء على الفور وقوله لصراحتها أي متى اه .
ع ش قوله ( في التأخير ) أي في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة