للشك في ذات المرأة هل تحل أو لا وحاصل ما مر أن العبرة في المعقود عليه بتيقن الحل فلا يكفي وجوده في نفس الأمر وفي غيره بالنسبة لصحة العقد مطابقته لما في نفس الأمر وبالنسبة لجواز الإقدام بظن استيفاء الشروط اه .
ع ش وعبارة المغني وقد يجاب عن الصورة الأولى بأن الشك في المزوج هل هو مالك أو لا وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج أخ حنثى أخته وتبينت ذكورته وعن الثانية بأن بعض الأئمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الأمر كذلك صح اه .
قوله ( صار ما يخص كلا الخ ) يؤخذ منه إنا نحرم الإقدام عليه ونحكم بالبطلان ظاهرا فإن تبين بعد ذلك أنه غير محصور تبينا الصحة وإلا استمر الحكم بالبطلان اه .
سيد عمر ولعل موقعه قول الشارح احتياط للإبضاع وكتابته هنا من تحريف الناسخين وإلا فلا يظهر وجه الأخذ ولا المراد بالتبين قوله ( حرمة النكاح ) مفعول بحث قوله ( وهو ) أي الحكم قوله ( لم يجز وطء الخ ) يؤخذ منه أنه لو أراد العقد على واحدة منهن لم يمتنع وهو ظاهر اه .
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي محصورات أم لا اه .
ع ش .
قوله ( لأن الوطء الخ ) عبارة المغني ولو باجتهاد إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك ولأن الوطء الخ قول ( المتن ولو طرأ مؤبدا الخ ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحات ولزم كلا لموطوأته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن الانفساخ حينئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على السابق بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطا وإن وطئا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوأة مهر المثل وانفسخ النكاحات ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح امرأة وبنتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطىء الثانية فقط عالما بالتحريم فنكاح الأولى بحاله أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه للأولى نصف المسمى وتحرم عليه أبدا وللموطوأة مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الأم وإن كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطىء الأم اه .
نهاية وفي المغني مثله بزيادة تفصيل قوله ( بفتح الباء ) إلى قوله كما يصرح به في النهاية قوله ( وبكسرها ) أي فيكون صفة لمحذوف تقديره سبب مؤبد للتحريم اه .
ع ش قول المتن ( قطعه ) أي منع دوامه اه .
مغني قوله ( بالياء ) إلى قوله كما يصرح به في المغني قوله ( أو النون ) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطىء به فلا يقطع النكاح بالشك ويتصور وجود ابن للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوأته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا نحكم بذكورته لأن الحس لا يكذبه انتهت سم على حج اه .
ع ش وأشار المغني في حل المتن بقوله كوطء الواضح زوجة ابنه إلى الاستثناء المذكور قوله ( كما ضبطهما ) أي ضبط بهما ففيه حذف وإيصال قوله ( بخطه ) حيث كتب كلمة معا على أبيه اه .
مغني .
قوله