والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند البغوي يثبت جميع ذلك كما لو وطىء زوجته يظن الخ قوله ( لا يثبت به ) أي باستدخال غير المحترم قوله ( في مسألتنا ) أي في زنى الزوج .
قوله ( ولقوة ذلك الإشكال ) أي المار في قوله فيشكل الخ اه .
سم قوله ( اعتمد بعضهم الخ ) وفاقا للنهاية ووالده كما مر عبارة سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم اه .
قوله ( وكذا ) أي في لحوق الولد قوله ( وغيرهم ) أي وأطلق غير ذلك الجمع قوله ( فهو حرام إجماعا ) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم قوله ( فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله اتفاقا معتبر فيما قبل إلا وما بعده قوله ( وهو غير مكلف اتفاقا ) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا منافاة بين الاتفاق على عدم الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم قوله ( انتفى وصف الخ ) استشكله سم قوله ( فلا يثبت ) إلى قوله وعليه فلا يخالفه في المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقا إلى وحكمة ذلك وإلى قوله ومر في النهاية إلا قوله أو مكره قوله ( بخلافه من نحو مجنون الخ ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه .
قوله ( أو مكره عليه ) عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطي حكمه اه .
وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه .
ع ش قوله ( امتن بالنسب والصهر ) أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه .
مغني قوله ( ولأنه الخ ) أي ماء الزنى قوله ( بسبب مباح ) أي كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الإباحة فليحرر اه .
رشيدي قول المتن ( في الأظهر ) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليهما اه .
كنز سم قوله ( ويرد عليه ) أي المتن قوله ( لمس الأب الخ ) أي بشهوة اه .
ع ش قوله ( أنه لا يحرم الخ ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطء الأب قول المتن ( ولو اختلطت محرم الخ ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه تركه لتلازمهما اه .
ع ش قوله ( وضبط المتن الخ ) جرى على هذا الضبط المغني قوله ( وتشديد الراء ) أي وفتحها قوله ( ليشمل ذلك ) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان الأنسب التأنيث قوله ( مطلقا ) أي باجتهاد