قوله ( مقوم بالمال شرعا ابتداء ) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء سم أي والمال إنما يجب بالعفو عليه ع ش .
قوله ( لما بعده ) أي لبيان المؤن قول المتن ( ومؤن النكاح الخ ) أي المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله أو استغنائه بكسب اه .
نهاية زاد المغني ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين اه .
قوله ( مع اختياره لإحداثها ) عبارة النهاية مع إحداثها باختياره اه .
وهي أحسن قوله ( بخلاف الولد المتجدد ) أي فان حدوثه قهري إذ لا يلزم من الوطء الإحبال ومؤنه في ماله حتى يقسم اه .
ع ش قوله ( بشرطه ) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء وبالنسبة للنفقة مضى ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي اه .
ع ش قوله ( ولو أنثى ) أي أو كافرا نهاية ومغني أي ولو كان سيده أنثى أو كافرا قوله ( وقول الأذرعي يستثنى الخ ) أقره المغني قوله ( فعرفه لحاكم الخ ) قد يقال إن وجد من الحاكم المرفوع إليه حكم بالأمر بالنكاح أو بصحة النكاح بعد وقوعه فالاستثناء واضح على مذهبنا أيضا وإلا خرج على أن تصرف الحاكم هل هو حكم أو لا إن قلنا حكم فكذلك وإلا فلا وجه للاستثناء فتأمل سيد عمر وقوله حكم بالأمر بالنكاح انظر المراد به فلو أراد به الإذن بالنكاح فهو موجود في كلام الأذرعي وقوله وإلا خرج على الخ قد مر أن الراجح أنه حكم فيما رفع إليه والرفع هنا موجود في كلام الأذرعي فالاستثناء واضح عبارة سم قوله لم يصح الاستثناء في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته اه .
قوله ( على جهة ) قضيته خروج الموقوف علي معين وتقدم في الحاشية في قول المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي إذن العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا فراجعه اه .
سم أي مبحث تزويج العتيقة شرحا وحاشية قوله ( يتعذر تزويجه ) أي لعدم تصور إذن سيده اه .
سم قوله ( إذا بطل الخ ) راجع إلى المتن قوله ( تعلق مهر المثل بذمته ) أي إن وطىء اه .
رشيدي قوله ( وإلا ) أي بأن كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة أو مزوجة بالإجبار أو سفيهة حال الوطء قوله ( تعلق برقبته ) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر سم وع ش قوله ( نظير ما مر في السفيه ) أي في قول الشارح بخلاف صغيرة ومجنونة الخ وقوله في السفيه أي في وطئه نحو الصغيرة إذا نكحها بلا إذن وليه وبه ينحل توقف سم بما نصه انظر في أي محل مر وكيف يتصور التعلق برقبة الحر اه .
وأما قول فكيف يتصور الخ فجوابه أن مراد الشارح من نظير ما مر في السفية التشبيه في أصل ثبوت المهر وعدم سقوطه بقطع النظر عن تعلقه بالذمة أو الرقبة ثم رأيت قال الرشيدي قوله نظير ما مر في السفيه أي من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي التحفة اه .
ولله الحمد .
قوله ( وجزم الأنوار الخ ) اعتمده م ر اه .
سم قوله ( غير مأذونة الخ ) أي بأن نكحت بغير إذن السيد ووطئت أيضا كما لم يكن العبد مأذونا اه .
كردي قوله ( وقال الخ ) عبارة النهاية