صحة النكاح وبطلان المسمى قوله ( لما مر ) إلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية قوله ( لما مر من صحة عبارته الخ ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه الخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا اه .
سم قوله ( ويقبل له الخ ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل الخ قوله ( لأنه الخ ) أي الولي بالنسبة لمال موليه قوله ( كما مر آنفا ) أي في شرح بمهر المثل من المسمى .
قوله ( وهو المحجور عليه ) أي حسا أو حكما على ما مر اه .
رشيدي قوله ( من وليه الشامل ) إلى قوله وقول الأذرعي في المغني إلا قوله ومزوجة بالإجبار وقوله ولها الفسخ إلى المتن قوله ( عند فقد الأصل أو امتناعه الخ ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح به اه .
سم قوله ( أو امتناعه ) أي لغير مصلحة اه .
مغني قوله ( وإن تعذرت الخ ) راجع إلى قوله الشامل للحاكم الخ قوله ( فيفرق بينهما ) أي بين السفيه ومنكوحته بلا إذن قوله ( قال ابن الرفعة هذا الخ ) عبارة المغني ومحله كما قال ابن الرفعة إذا لم ينته الخ .
قوله ( وإلا فالأصح الخ ) لكن أفتى الوالد بخلافه اه .
نهاية قال ع ش قوله لكن أفتى الوالد الخ معتمد ووجهه تدرة ما ذكره ابن الرفعة أي من تعذر رجوع الولي والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوج أم لا فيه نظر والأقرب الأول صيانة له عن الوقوع في الزنى اه .
وفي سم بعد ذكره عن الكنز مثل ما في الشارح ما نصه لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة اه .
وأقره الرشيدي قوله ( كامرأة الخ ) أي فإنها تحكم اه .
رشيدي قوله ( لا ولي لها ) عبارة المغني في المفازة لا تجد وليا اه .
قوله ( منكوحته ) إلى قول المتن وبإذنه في النهاية إلا قوله بخلافه باطنا إلى بخلاف صغيرة وقوله ومزوجة بالإجبار قوله ( أي حد قطعا الخ ) قضية إطلاقه ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لإسقاط الحد على أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه اه .
ع ش قوله ( ظاهرا ) المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضا م ر اه .
سم قوله ( بخلافه باطنا الخ ) وفاقا للمغني كما مر وخلافا للنهاية عبارته سواء في ذلك الظاهر والباطن وما نقل عن النصف من لزومه في ذمته باطنا ضعيف اه .
قوله ( بخلاف صغيرة الخ ) محترز الرشيدة المختارة قوله ( ومزوجة الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول الإسنوي ينبغي أن يكون المزوجة بالإجبار كالسفيهة فانه لا تقصير حينئذ من قبلها فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها مردود إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ اه .
وزاد سم لكن لو جهلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر اه .
قول ويمكن الجمع بحمل كلام الشارح على هذه وكلام النهاية والمغني على العلم بالفساد فليراجع ثم رأيت قال ع ش ما نصه قوله إذ لا يجب التمكين حينئذ أي حين العلم بفساد النكاح وعليه فلو ظنت صحته فالوجه ما قاله الإسنوي اه .
قوله ( ومكنته مطاوعة ) أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطء السابق ولا شيء لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي اه .
ع ش قوله ( واعترض ) أي إفتاء المصنف اه .
كردي