تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه .
رشيدي قوله ( وهو متجه ) أي بحث الحل اه .
ع ش قوله ( وبحث حرمة الخ ) مبتدأ خبره قوله ضعيف عبارة النهاية والأوجه حل خطبة صغيرة الخ خلافا لمن بحث خلافه إلا إن أراد الخ اه .
قوله ( وأفهم قوله الخ ) أي المصنف قوله ( وقال الغزالي تسن ) وهو المعتمد اه .
نهاية قوله ( واحتجا ) لعل الألف من الكتبة وأصله واحتج بالأفراد ويدل لذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله صلى الله عليه وسلم الخ .
قوله ( لكن قال ) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه .
قوله ( وفارقت ) أي المحرمة وقوله وقد يقال الخ من كلام الشارح وهو معتمد اه .
ع ش قوله ( بها ) أي الخطبة اه .
ع ش قوله ( أو الكيفية الخ ) عطف على مجرد الالتماس قوله ( مع الخطبة ) بضم الخاء اه .
رشيدي قوله ( مطلقا ) أي سن النكاح أولا قوله ( إذ النكاح الخ ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة سم على حج اه .
رشيدي وفيه تأمل قوله ( كما مر ) أي في أول الفصل قوله ( والمعتدة ) عطف على المزوجة قوله ( من غير ذي العدة ) إلى قوله وواضح في المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في النهاية إلا قوله كان طلقها ثلاثا وهي في عدته وقوله وأنا قادر على جماعك .
قوله ( فلا تحل ) وقوله فتحل الأولى تذكيرهما قوله ( لأنها قد ترغب فيه الخ ) عبارة المغني وذلك أنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب الخ اه .
وهي سالمة عن استشكال سم لتعليل الشارح بأن هذا التعليل موجود في التعريض قوله ( حكمة ) أو علة باعتبار شأن النوع اه .
سم قوله ( وهي الخ ) الواو للحال قوله ( وكان وطىء ) أي الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي قوله ( بشبهة ) متعلق بوطىء وقوله فإن عدته أي الحمل وقوله ولا يحل له أي لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحل له الخ أي لبقاء عدة الأول اه .
ع ش قول المتن ( ولا تعريض الخ ) أي ولو بإذن الزوج اه .
ع ش قال المغني وفهم منه أي من منع التعريض منع التصريح بطريق الأولى اه .
قوله ( عن ردة ) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردة اه .
رشيدي يعني خلافا ل ع ش حيث قال قوله بالرجعة والإسلام أما في الرجعة فظاهر وأما في الإسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنها لم تخرج عن الزوجية اه .
وقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة المرتدة لينكحها إذا أسلمت أخذا مما مر في المجوسية قوله ( بغير جماع ) سيذكر محترزه قوله ( لآيتها ) أي عدة الوفاة قوله ( وخشية الخ ) مبتدأ خبره قوله نادرة والجملة جواب اعتراض مقدر قوله ( بالإقراء أو الأشهر ) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل اه .
سم وقد يجاب أن هذا التقييد لدفع التكرار مع قوله السابق ولو حاملا قوله ( وأورد ) أي على قوله في الأظهر قوله ( في حل التعريض الخ ) الأولى في عدم حل التعريض قوله ( يرتضيه ) أي جريان الخلاف اه .
ع ش قوله ( قيل مما لا خلاف فيه الخ ) ويمكن الجمع بحمل الأول على