مطلقا لكل أحد من الناس وأما السجود له فحرام ويسن القيام لأهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكراما لا رياء وتفخيما قال في الروضة وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة اه .
مغني وأكثر ما ذكر في الروض وشرحه مثله .
$ فصل في الخطبة $ قوله ( في الخطبة ) أي وما يتبعها من حكم من استشير الخ اه .
ع ش قوله ( بكسر الخاء ) إلى قوله قيل في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( وهي ) أي شرعا ولغة اه .
ع ش قوله ( التماس الخ ) أي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة مغني و ع ش قول المتن ( وعدة ) أي وتسر كما يأتي اه .
ع ش قوله ( خطبة المنكوحة ) أي وأما المعتدة فسيأتي في المتن اه .
رشيدي قوله ( كذلك ) أي تصريحا وتعريضا قوله ( فيهما ) أي في الحل والحرمة قوله ( وسيعلم من كلامه ) أي بمعونة ما قرره فيه وإلا فليس في كلامه ما يعلم منه ذلك اه .
ع ش قوله ( أيضا ) الأولى تأخيره عن الجار والمجرور قوله ( قيل الخ ) وافقه أي صاحب القيل المغني قوله ( لحل خطبتها الخ ) عبارة المغني فإن الأصح القطع بجواز خطبتها ممن له العدة وبقوله ممن له العدة يعلم عدم ملاقاة جواب الشارح الآتي للسؤال قوله ( المطلقة ثلاثا ) أي بعد انقضاء العدة اه .
رشيدي قوله ( خطبتها ) ومنها توافقه معها على أن تتزوج غيره لتحل له فيحرم اه .
ع ش قوله ( انتهى ) أي كلام صاحب القيل قوله ( وهو ) جواز التعريض فقط قوله ( فساوت ) أي المعتدة عن شبهة اه .
ع ش قوله ( بعد عدة الأول الخ ) لأنها حينئذ يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة اه .
سم قوله ( فكما لا ترد الخ ) متعلق بقوله الآتي لا ترد الخ قوله ( هذه ) أي الخلية المحرم قوله ( لأن المراد الخ ) وقد يقال المراد لا يدفع المراد قوله ( كما تقرر ) أي بقوله وسيعلم الخ قوله ( وإنما خصا ) أي النكاح والعدة قوله ( تلك ) أي المطلقة ثلاثا قوله ( وبهذا ) أي بما رد به الثاني قوله ( يرد عليه ) أي المنطوق قوله ( وإن لم يعرض الخ ) الواو للحال وقوله وفيه نظر أي في الحل اه .
ع ش قوله ( لما فيه ) أي في الحل أو فيما ذكر من خطبة المستفرشة قوله ( حرمته ) أي ما ذكر من خطبة المستفرشة اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي تصريحا وتعريضا .
قوله ( ومحبته ) عطف على إعراض الخ قوله ( ومحبته لتزويجها ) الظاهر أن مثلها ما لو تساوى عنده تزويجها وعدمه إذ المدار على عدم تأذيه لا على ميله له اه .
سيد عمر قوله ( بل مجرد علمه الخ ) الأولى بل مجرد سؤال غيره له في ذلك المشعر بامتداد نظره لها إيذاء له الخ قوله ( في ذلك ) أي تزويجها متعلق بالسؤال وقوله إيذاء الخ خبر لقوله بل مجرد ويحتمل أن قوله في ذلك خبر مقدم لقوله إيذاء الخ والجملة خبر لقوله بل مجرد الخ قوله ( وبهذا ) أي بما رد به الثاني أو بقوله وقد عرف الخ .
قوله ( وقياسه الخ ) كذا في نسخ الشارح وهو صريح في أنه من كلام الماوردي وليس كذلك وإنما هو من كلام ابن النقيب كما يعلم من حواشي شرح الروض فلعل الكتبة أسقطت من الشارح قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه الخ اه .
رشيدي وقوله من حواشي الروض الخ أي ومن المغني عبارته ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب خامسة قاله الماوردي قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد اه .
قوله ( تحريم نحو أخت الخ ) أي تحريم خطبة نحو أخت الخ على حذف المضاف قوله ( ولم ير ذلك البلقيني ) قال الشهاب سم يمكن