تولاه الخ قال في العباب ولو اختلفا فيمن يعطي عينه القاضي أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معا فيما بيد كل منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر ولو تنازعا في عين المقسوم أقرع أو لا ينقسم حفظاه معا بجعله في بيت يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلا أناب عنهما ولو واحدا فإن رجعا عن الامتناع رده إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ينفرد به أحدهما مطلقا انتهى اه .
سم .
وقوله الظاهر أقول بل الصواب وقوله كما في شرح الخ وبعض نسخ الشارح وقوله استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه الخ قوله ( في عين النصف ) أي بأن قال كل أنا أحفظ هذا النصف قوله ( بحال ) أي سواء قبل المال الانقسام أم لا قوله ( أي الانفراد ) إلى قوله ولو فرض لاثنين في النهاية والمغني قوله ( فيجوز ) أي الانفراد فإذا ضعف أحدهما انفرد الآخر كما لو مات أو جن وللإمام نصب من يعين الآخر وإذا تعين اجتماعهما على التصرف أي بالنص عليه أو بالإطلاق واستقل أحدهما به لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق على الأولاد أو غيرهم اه .
مغني قوله ( بين هذا ) أي أنتما وصياي في كذا اه .
فتح الجواد قوله ( أثبت لكل وصف الوصاية ) لأن التثنية في حكم تكرير المنفرد اه .
مغني قوله ( عليه ) أي الوصي أو عليهما أو الوصيين قوله ( مشرفا أو ناظرا ) قضية العطف مغايرتهما فلينظر ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلا أنه لا يكون بأو إلا أن تجعل مجازا عن الواو اه .
ع ش أقول ويؤيده اقتصار المغني على المشرف قوله ( لم يثبت له ) أي المشرف قوله ( وإنما يتوقف ) أي التصرف قوله ( كل ) أي من الاثنين وقوله في قراءة النصف أي نصف الختمات .
قوله ( واعترض ) أي قول الأذرعي وقوله ويرد أي الاعتراض بحمله أي إطلاق الإصطخري قوله ( وكذلك إطلاق بعضهم ) أي فيحمل على غير مستقلين في مسألتنا أي مسألة الختمات الخ .
قوله ( أي للموصي ) إلى قوله وبما تقرر في مسألة الإجارة في النهاية إلا قوله لكن يلزمه إلى المتن وقوله وهل له أن يتولى أخذها إلى والأوجه قوله ( لجوازها ) أي الوصاية من الجانبين إلى قوله وهل له أن يتولى في المغني قوله ( إن تعين ) أي الإيصاء قوله ( أو غلب الخ ) عطف على تعين قوله ( باستيلاء ظالم أو قاض سوء ) قضية العطف مغايرتهما وهو ظاهر بحمل الظالم على متغلب لا ولاية له وحمل القاضي على متول لفصل الأحكام والخصومات لكنه يجور في حكمه اه .
ع ش قوله ( لا يلزمه ) أي الوصي ذلك أي الاستمرار على الوصاية قوله ( والتحكيم ) بالجر عطفا على الرفع أو بالنصب على أنه مفعول معه قوله ( لأنه لا بد فيه من رضا الخصمين ) أي وهو متعذر قوله ( من رضا الخصمين ) من الثاني سم قد يقال الثاني هو الموصى عليه اه .
سيد عمر قوله ( ولو قيل بجوازه بشرط إخبار الخ ) أطلق المغني جواز الأخذ عبارته وإذا كان الناظر في مال الطفل أجنبيا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان وإن كان أبا أو جدا أو أما بحكم الوصية لها وكان فقيرا فنفقته على الطفل وله أن ينفق على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصلاح اه .
قوله ( له ) أي الوصي والجار متعلق بإخبار الخ وقوله ولا يعتمد الخ بالنصب على إخبار قوله ( في هذه الحالة ) أل فيه للجنس الشامل لحالة التعيين وحالة غلبة ظن التلف قوله ( عزل الموصى له ) أي الوصي والجار متعلق بعزل الخ قوله ( إذا كانت ) أي الوصاية قوله ( إجارة بعوض ) سيذكر صورة الإجارة وكان الأولى أن يقول بعوض إجارة قوله ( فهي جعالة ) أي وله