أي ما ذكر من الوديعة الخ والدين قوله ( وبحث فيه ) أي في جواز الانفراد وكذا الإشارة بقوله معنى ذلك قوله ( أن يعتد به ) أي برد ما ذكر للمستحق اه .
ع ش قوله ( بحسبها ) أي بوفق الوصية وهو الاجتماع اه .
كردي .
قوله ( ويجاب عنه الخ ) عبارة النهاية والمغني وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه اه .
قال ع ش قوله إباحة الإقدام ومع ذلك هل يضمن لو تلفت في يده أو لا فيه نظر وقد تقتضي الإباحة عدم الضمان وقوله عليه أي الرد اه .
وزاد فيما مر على ذلك ما نصه إلا أن يقال لا يلزم من جواز الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه .
وهذه الزيادة هي الأقرب قوله ( في تلك المثل ) بضم الميم والثاء جمع مثال قوله ( بها فيه ) أي بالوصية فيما ليس كذلك قوله ( أما إذا قبل أحدهما الخ ) مقابل قوله إذا قبلا أي واستمر عليه قوله ( ففي الصورتين الأخيرتين ) وهما قوله أو إلى فلان ثم قال الخ وقوله أو قال عن شخص الخ قوله ( ويوجه ) أي قوله أما إذا قبل أحدهما فقط أو قبلا الخ قوله ( بأن التشريك الخ ) متعلق بيوجه وقوله فيها أي في الصورتين الأخيرتين وقوله به أي التشريك والجار متعلق بالتصريح وقوله المقوي له نعت للاحتمال والضمير المجرور راجع إليه وقوله في الثانية الخ أي من الوصايتين وقوله المقتضي الخ نعت لعدم التعرض وقوله أنه أي الموصي كلا أي من الوصيين كله أي كل الموصى فيه وقوله وهو متعذر أي التمليك المذكور قوله ( فوجب التشريك ) أي فيما إذا قبلا قوله ( لو رد أحدهما ) أي أو لم يقبل أخذا من مقابله المار آنفا قوله ( في نحو أوصيت الخ ) أي كقوله أوصيت لزيد وعمرو وقوله زيد وعمرو وصيي قوله ( فوجب الخ ) أي على القاضي قوله ( ولو اختلف ) إلى المتن في النهاية قوله ( المستقلان ) أي بأن صرح الموصي بالانفراد وقوله فيه أي التصرف والجار متعلق باختلف قوله ( أو غير المستقلين ) أي بأن صرح الموصي بالاجتماع أو أطلق قوله ( فإن امتنعا أو أحدهما ) أي من العمل بالمصلحة الخ وكذا الامتناع من قبول الوصية كما في المغني قوله ( أو خرجا ) إلى المتن في المغني قوله ( أو خرجا الخ ) أي بالموت أو الجنون أو الفسق أو الغيبة اه .
مغني وعطفه على قوله امتنعا الخ المتفرع على الزامهما العمل المتفرع على اختلاف غير المستقلين لا يخفى ما فيه .
قوله ( أناب عنهما ) أي ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرح به في الروض اه .
سم قوله ( أو في المصرف الخ ) عطف على قوله فيه اه .
رشيدي قوله ( والمال الخ ) قيد للحفظ فقط عبارة الفتح مع المتن وإن اختلفا أي الوصيان استقلا أولا في تعيين مصرف أي من تصرف الوصية إليه من الفقراء أو غيرهم فالقاضي يعين من رآه أو في حفظ والمال مما يقسم قسم أي قسمه القاضي بينهما فإن لم ينقسم جعله تحت يدهما كأن يجعلاه في بيت ويغلقاه فإن لم يتراخيا فتحت يد نائبهما فإن امتنعا حفظه الحاكم اه .
قوله ( استقلالا أو لا تولاه القاضي ) الظاهر كما في شرح م ر استقلا أو لا