( في الوقف ) أي عن الميت قوله ( تقدير دخوله ) أي نفع الموقوف وقوله في ملكه وتمليكه أي الميت هوقوله الغير أي الموقوف عليه قوله ( ولا نظير له ) أي ليس في باب من الفقه أن يدخل الشيء في ملك الميت وهو يملكه الغير اه .
كردي .
قوله ( وللفاعل ثواب البر الخ ) قد يقال هذا لا يلائم ما نقله آنفا عن الأصحاب من قولهم لا ينقص من أجره شيئا اه سيد عمر قوله ( ما مر في الصدقة ) يعني قوله ومعنى نفعه بالصدقة الخ قوله ( يحصل ثوابه نفسه الخ ) صريح في أن عين الثواب المترتب على الدعاء يكون للوالد السبب البعيد لا للولد السبب القريب الذي هو الفاعل حقيقة وهو بعيد كل البعد وليس فيما ذكر ما يدل له فالأولى أن يقال أن ثواب الدعاء المترتب عليه شرعا للولد وإن الوالد يحصل له ثواب في الجملة لأنه سبب لصدور هذا العمل في الجملة اه سيد عمر قوله ( للوالد الميت ) ومثله الحي للعلة المذكورة اه ع ش عبارة عبد الله باقشير قوله الميت أي مثلا وإلا فالحي كذلك وكأنه قيد به لأن الحديث المستدل به في قوله الآتي إذا مات الخ في الميت اه قوله ( وإنما يكون ) أي دعاء الولد وكذا ضمير ويستثنى قوله ( منه ) أي من عمل الوالد قوله ( لا المدعو به ) أي لأنه يحصل للميت سواء صدر من الوالد أو غيره اه كردي قوله ( غير ذينك ) أي الصدقة والدعاء عبارة النهاية والمغني سوى ذلك اه قال الرشيدي يعني الحج وما بعده اه قوله ( نحو ركعتي الطواف ) انظر ما المراد بنحوهما عبارة الروض والمغنى ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف اه قوله ( وفارق ) أي الصوم قوله ( لاحتياجه فيهما الخ ) فيه نظر لجواز نفل الحج عنه عنه وقوله مع أن الخ فيه نظر أيضا بالنسبة للصوم لأنهم فرقوا بين جواز صوم الصبي بغير إذن وليه وعدم جواز حجه بغير إذنه واحتياجه لمال دون الصوم اه سيد عمر قوله ( في القراءة وجه ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على اختلاف فيه عن مالك وقوله ولو بعدها قوله ( بوصول الخ ) نعت لوجه أي وجه قائل بوصول الخ قوله ( واختاره ) أي ذلك قوله ( كثيرون من أئمتنا ) منهم ابن الصلاح والمحب الطبري وابن أبي الدم وصاحب الذخائر وابن عصرون وعليه عمل الناس وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه معنى قوله ( لاحتمال هذا القول ) إشارة إلى الوجه لكن عبر عنه بالقول نظر إلى أنه مذهب الأئمة الثلاثة اه كردي قوله ( هو الحق الخ ) قال ابن عبد السلام في بعض فتاويه لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤى في المنام بعد وفاته فسئل عن ذلك وقال كنت أقول ذلك في الدنيا والآن بان لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة اه مغني قوله ( فينوي تقليده الخ ) فيه كالذي علل به نظر اه سم لعل وجه النظر في التعليل المنع إذ اقترن القراءة بهذه النية لا تفسدها وإنما محل الخلاف هل تجدي هذه النية في وصول الثواب أو لا ووجه النظر في المعلل ما أشار إليه الفاضل في شرح أبي شجاع في مبحث تجرد الجناية عن الحدث الأصغر بما حاصلة أنه لا يلزم عند النظر إلى الخلاف أن يقلد القائل به إذ ليس من الخروج من الخلاف بل أن يعمل به اه سيد عمر قوله ( احتمال كونه ) أي ذلك القول الذي عبر عنه أولا بالوجه وقوله في بعض ما صدقاته أي أجزائه وهو قوله ولو بعدها قوله ( بأن مجرد النية الخ ) أي بدون دعاء وجعل .
قوله ( قال ) أي السبكي ومن عزاه أي القول بكفاية مجرد النية بعدها قوله ( لأنه إنما يقول ) أي الشالوسي قوله ( الظاهر ) أي ظاهر كلام الشالوسي أنه الخ عبارته كما في الكبير إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يحلقه لكن لو قرأها ثم جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت اه فالشالوسي لا يشترط الدعاء بل ما يتضمن