ما يوافقها .
قوله ( وقولهم الخ ) عطف على قولهم الخ وقوله ويعينه الوارث مقول له قوله ( أنه لا دخل الخ ) خبر قضية الخ قوله ( في الناقص ) أي الوارث الناقص بنحو صبا قوله ( الوقف ) أي للتعيين قوله ( أن يكونوا الخ ) أي الأصحاب قوله ( عند الموت ) إلى قوله وتقدير أن لا مال في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى المتن قوله ( إذ العبرة به ) مبتدأ وخبر وعلة للتقييد بعند الموت قوله ( لتعذر شرائه ) فيه بحث لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق وسم و ع ش قوله ( اتهابه ) أي صورة وإلا فما لا يصح معه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه .
رشيدي قوله ( وبه فارق عبدا الخ ) أي فإنه يشتري له ويكلف الوارث اتهابه اه .
ع ش قول المتن ( وكلاب ) أو نجاسة أخرى وإن كثر اه .
مغني قول المتن ( أو ببعضها ) يفهم بالأولى من قوله بها أي كلها .
قوله ( في الكلاب جميعها ) أي الموصى بها من الكل أو البعض اه .
رشيدي ولو قال الشارح في تلك الكلاب كما في المغني لكان أوضح قوله ( وتقدير أن لا مال الخ ) عبارة المحقق المحلي والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه والثالث تقوم بتقدير المالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي قدره من الكلاب اه .
فتأملها حتى يظهر لك ما في قول الشارح حتى تنفذ في ثلثها فقط اه .
سيد عمر أي فالمناسب إسقاط قوله أو أن لها قيمة كما في المغني أو تأخيره عن قوله حتى تنفذ الخ مع زيادة حتى تنفذ في ثلث الجميع الخ قوله ( وتقدير الخ ) إشارة إلى رد المقابل فإنه قال إن الكلاب ليس من جنس المال فيقدر أن لا مال له اه .
كردي قوله ( ولو أوصى ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو صلح تخير الوارث قوله ( بثلثه ) أي المال قوله ( لم تنفذ ) أي الوصية بالكلاب قوله ( إلا في ثلثها ) لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية غير المتمول مغني وشرح الروض قوله ( إلا كلاب ) أي وأوصى بها كلها نفذ في ثلثها فقط أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثه أو أربع وأوصى باثنين منها نفذ في واحد وثلث مغني وشرح الروض قوله ( وينظر فيه ) أي فيما إذا لم يكن للموصي إلا كلاب وأوصى بها كلها قوله ( إلى عددها ) أي لا قيمتها إذ لا قيمة لها ويرجع في التعيين للوارث ع ش مغني قوله ( بخلاف ما إذا اختلفت الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه لو كان له أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة وأوصى بواحد منها اعتبر الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة إذ لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة اه قول المتن ( طبل لهو ) كالكوبة ضيق الوسط واسع الطرفين اه .
مغني قوله ( كطبل الباز ) هو لقب ولي لله اسمه عبد القادر الجيلاني والمراد بطبل الباز طبل الفقراء بأنواعه ولعله إنما أضيف إليه لأنه أول من أنشأه وقيل سمى بذلك لأنه يهيج الباز أي الصقر على الصيد كما يهيج الفقراء على الذكر اه .
بجيرمي قوله ( كطبل الباز ) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة اه .
وسم قوله ( أي صلح الخ ) مقابل قوله لا يصلح لمباح وقد يقال يغني عنه قول المصنف الآتي إلا أن يصلح الخ قوله ( أو بعود ) عطف على قول المصنف بطبل قوله ( لانصراف مطلقه الخ ) أي أن العود لا يتبادر منه إلا ذلك قول المتن ( إلا أن يصلح الخ ) محله عند الإطلاق فإن قال الموصي أردت به الانتفاع على الوجه الذي عمل له لم تصح كما جزم به الوافي واستظهره الزركشي مغني ونهاية قوله ( اسم الطبل ) أي طبل الحل اه .
حلبي قوله ( وإلا لغت الخ ) بحث