الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه اه .
مغني .
قوله ( ويعينه ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( ويعينه لوارث ) ظاهره الوجوب كما هو صريح الروض والإرشاد مع شرحهما عبارتهما والتعيين للمبهم منهما واجب على الوارث اه .
وعبارة ع ش والمراد بقوله ويعينه الخ إن ذلك باختياره ولو كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه وهل له الرجوع عما عينه لغيره أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه بتعيينه له تعلق به اختصاص الموصى له ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف في قول عطية الخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض اه .
قوله ( لكونه تابعا ) أي للموصى له اه .
ع ش قوله ( والهبة ) أي صورة لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه رشيدي قوله ( كخمر الخ ) قضيته وإن تخللت ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل فليراجع اه .
ع ش قوله ( لمن لا يصيد الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي عبارة وسم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج حينئذ وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له حينئذ اه .
قوله ( من حرمة اقتنائه ) أي كلب نحو الصيد وقوله له أي لمن لا يصيد مثلا قوله ( لأنه الخ ) تعليل لقوله لا بما يحرم الخ قوله ( بخلاف الخ ) دخول في المتن وحال من فاعل ينافي قول المتن ( ككلب معلم ) شمل كلامه ولو لم يكن الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز الوصية له بها كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه اه .
نهاية وفي المغني مثله قوله ( ولا يسمى ) أي كلب يحرس الدور قوله ( والمشاهدة ترده ) محل تأمل اه .
سيد عمر .
قوله ( لمن يريد تعلم الصيد ) أي أو يريد شراء ماشية حالا اه .
ع ش قوله ( تعلم الصيد ) أي الاصطياد بالكلب قوله ( وميتة ) عطف على كلب معلم قوله ( بقصد الخلية الخ ) مخرج لما عصرت بقصد أن تستعمل عصيرا أو دبسا مثلا وظاهر أنها محترمة فلو عبر كغيره تبعا للرافعي في إحدى عبارتيه المختارة وهي ما عصر لا بقصد الخمرية لكان أولى والله أعلم اه .
سيد عمر قوله ( أو لا بقصد شيء ) أي أو كان العاصر لها ذميا ولو بقصد الخمرية اه .
ع ش قوله ( قبل تخمرها ) أي أو بعده وسم و ع ش قوله ( وإنها لا تدفع الخ ) قد يقال لو تم للزم أن يجب نزع المحترمة من صاحبها إذا كان غير ثقة وهو محل تأمل إلا أن يفرق اه .
سيد عمر ولعل وجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله ( فلا تصح الخ ) خالفه النهاية والمغني واعتمدا النزاع الآتي قوله ( ويرد ) أي النزاع المذكور قوله ( وهي ) أي الخمر الغير المحترمة قوله ( مطلقا ) أي لتلك الأغراض أو لغيرها قوله ( أعطى ما يناسبه ) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م ر اه .
وسم عبارة النهاية هنا بخيرة الوارث وإن لم يحتج لواحد منها أو كان ما أعطاه له لا يناسب حاله اه .
وفي المغني