الفرق بين الدونين جعل مطلق الدون مقابلا للستة في الحكم قوله ( ذكرته ) أي في الفرق بين البابين .
قوله ( في الكل ) أي في جميع الأبواب هنا وغيره قوله ( ولا ينافيه ) أي كون العبرة بإمكان المقارنة الخ قوله ( من لحظة ) أي للوطء قوله ( وذلك ) أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ قوله ( في سائر الأبواب ) أي في جميعه قوله ( في محال متعددة ) كالطلاق والعدد قوله ( فإن أراد ) أي الشيخ بذلك أي بقوله ولا ينافيه الخ صحة كل من التعبيرين الخ أي كما هو صريح قوله آخرا وبذلك علم إن كان صحيح قوله ( من التعبيرين ) أي إلحاق الستة بما فوقها وإلحاقها بما دونها قوله ( وسيعلم ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( عليه ) أي المصنف .
قوله ( لستة أشهر ) عبارة المغني وكذا الروض كما في سم لدون ستة أشهر اه .
وعبارة السيد عمر قوله لستة أشهر كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو ينافي ما تقرر من إلحاقها بما فوقها اه .
وقال الكردي إنه على حذف مضاف أي لدون ستة الخ قوله ( لفوق ستة الخ ) الأوفق لما قدمه لستة أشهر فأكثر قوله ( أو كانت وانفصل الخ ) هذا ما أخرجه الشارح عن قول المصنف المار والمرأة فراش زوج الخ بقوله وأمكن كون الولد من ذلك الفراش فكان الأنسب أن يزيد أو كان ممسوحا قوله ( لدون ستة أشهر الخ ) قد يقال لا معنى للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجود عند الوصية وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه فكان ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم لا وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه ويرد ذلك الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة للصورة الثانية ومع الانفصال لأقل اه .
سم وقوله ويقول عقب الخ أقول لا يخفى ما فيه بل الذي ينبغي أن يقول عقب قوله لا يستحق وكذلك لا يستحق لو كانت فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين من الوصية سواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه قوله ( ولأكثر الخ ) وقول المتن أو لدونه كل منهما راجع لصورة الفراش التي في الشارح وصورة عدمه التي في المتن ولا ينافي رجوعه للتي في الشارح قوله الآتي أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا الخ إذ المراد وجوده ثم حقيقة وحكما وعدمه هنا ولو حكما لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم اه .
سم قوله ( أي الأكثر ) أي من الوصية اه .
سم عبارة المغني أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل اه .
.
قوله ( وبهذا ) أي بوجود السبب الظاهر هناك دون هنا قوله ( ثم ) أي في الانفصال ستة أشهر فأكثر قوله ( وعدمه )