عطف على قوله بعضهم قوله ( اعتمدوا الفرق ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( كما صرح به ) أي بذلك التعليل قوله ( لذلك ) أي للفرق قوله ( لولده ) أي الموجود يوم الوصية والمحدث بعده قوله ( أو أولاد زيد ) عطف على قوله لعقب زيد سم قوله ( وعلى ما قاله الخ ) أي المرجوح قوله ( من ذلك ) خبران والإشارة لما لا يوصف بالملك قوله ( ذكرهم ) لأولى الإفراد قوله ( وتخريجها ) مبتدأ خبره قوله فاسد والضمير راجع إلى الوصية للموجودين ومن سيحدث قوله ( لأنه ) أي الموصي ثم أي في الوصية للأقارب وقوله فكأنهم أي الورثة لم يذكروا أي لا صراحة ولا ضمنا قوله ( ولا ينافي البطلان ) أي على ما قاله الجمع المتقدم المرجوح قوله ( بما ذكرته ) أي ببطلان الوصية في النصف قوله ( وأورد عليه ) أي المصنف أي ما اقتضاه تقسيمه أنه لا بد من ذكر الموصى له معينا أو عاما اه .
مغني عبارة الكردي أي على المتن كان وجه الإيراد أنه لما ذكر الجهة والشخص توهم عدم الصحة بغير ذكر واحد منهما مع صحتها بدون ذكرهما اه .
قوله ( ويصرف الخ ) أي فإنه يصح مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء الخ اه .
ع ش قوله ( في وجوه البر ) أي ولا يختص بالفقراء والمساكين اه .
ع ش .
قوله ( ويجاب الخ ) في هذا الجواب ما لا يخفى اه .
سم قوله ( أولئك ) أي الفقراء والمساكين ووجوه البر اه .
ع ش قوله ( فإنه لا بد فيه الخ ) هذا هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها اه .
سم قوله ( وسيأتي صحتها الخ ) كله دفع به ما يتوهم من قول المصنف أن يتصوراه الملك من عدم صحتها بغير المملوك اه .
رشيدي قوله ( خلاف ذلك ) الإشارة راجعة إلى الصحة اه .
سم قوله ( بالشرط في الحياة أو بعد الموت ) أي يتجدد أمر في حياة الموصي أو بعد موته وبهذا ظهر أن الواو لا موقع لها قوله ( كأوصيت الخ ) هذه الأمثلة كل منها يصح مثالا للشرط في الحياة والشرط بعد الموت إلا قوله أو إن مت من مرضي هذا فلا يصح مثالا لواحد منهما وقوله أو إن ملكت الخ فمختص بالشرط في الحياة ثم قوله فشاء في المثال الرابع وقوله فملكه في المثال الخامس لا مدخل لهما في التمثيل ولا يظهر لتخصيص هذين المثالين بذكر تحقق الشرط دون ما قبلهما فائدة تأمل قوله ( بأن يدخل الأداة الخ ) أي كالأمثلة المارة آنفا قوله ( وللشرط ) عطف على قوله للتعليق قوله ( بأن يجزم بالأصل الخ ) أي كالأمثلة الآتية آنفا قوله ( حيث قال ) أي الماوردي قوله ( عتقت ) أي بمجرد الموت والقبول وقوله على الشرط يعني مع رعاية شرط عدم التزوج قوله ( لأن عدم الشرط الخ ) أي بالتزوج مع قوله ونفوذ العتق الخ نشر على ترتيب اللف فالأول علة لقوله على الشرط والثاني علة لقوله فإن تزوجت لم يبطل الخ قوله ( يمنع الرجوع فيه ) أي في العتق بالبطلان قوله ( لكن يرجع الخ ) ببناء المفعول وقوله وإن طلقها الخ غاية قوله ( ولو أوصى الخ ) عطف على لو أوصى الخ قوله ( أعطيتها )