( وإنها لغة الخ ) عطف على إطلاق الوصية الخ قوله ( وصل خير دنياها ) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه ما يقع بعد موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية اه .
سم قوله ( كذا وقع في عبارة ) اقتصر عليها النهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( القربة الواقعة بعد الموت ) أي القربة التي تسبب في وقوعها بعد الموت بالوصية قوله ( لا بمعنى الإيصاء ) أي جعل الشخص وصيا اه .
كردي قوله ( بحق ) أي من مال وغيره قوله ( مضاف ) نعت تبرع اه .
كردي .
قوله ( ولو تقديرا ) أي كان يقول أوصيت لفلان بكذا انتهى سم على منهج فإنه بمنزلة لفلان بعد موتي كذا اه .
ع ش أي لأن الوصية صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ بعد الموت قوله ( وإن التحقا ) أي التدبير والتعليق بها أي بالوصية وقوله كتبرع الخ أي كإلحقاقه قوله ( أو ما ألحق به ) أي بمرض الموت كتقديمه لنحو القتل مما سيأتي قوله ( وهي سنة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فمرض وقوله شرعا وقوله إن لم يقصد إلى وأركانها وقوله وإلا ففيه نظر إلى كما تصح وقوله إلا بالعتق إلى المتن وقوله وتسوية قبره ولو بها وقوله أي لغير تعبد الخ قوله ( سنة مؤكدة ) والوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ذي رضاع ثم صهر ثم ذي ولاء ثم ذي جوار أفضل منها لغيره كما في الصدقة المنجزة وتقدم فيها أن القريب البعيد يقدم على الأجنبي وأن أهل الخير المحتاجين ممن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئه هنا وصرح الأصل بأن الوصية للمحارم أي ممن ذكر أفضل من غيرهم اه .
روض مع شرحه قوله ( أفضل ) أي من صدقته مريضا وبعد الموت مغني وشرح الروض قوله ( عنها ) أي الوصية قوله ( ما حق امرىء مسلم الخ ) ما بمعنى ليس وقوله مسلم وقوله له شيء صفتان لقوله امرىء وقوله يوصي به صفة لشيء .
قوله ( يبيت الخ ) على حذف أن خبر ما والمستثنى حال والبيتوتة في ليلة أو ليلتين ليست بقيد والمراد بالكتابة لإشهاد والمراد ما الحزم والرأي في حقه أن يمضي عليه زمن إلا والحال أن وصيته مشهد عليها اه .
بجيرمي بتصرف وعبارة ع ش .
قال الطيبي في شرح المصابيح ما بمعنى ليس وقوله يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرىء ويوصي فيه صفة شيء والمستثنى خبره قال المظهري قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة اه .
قوله ( شرعا ) عبارة المغني من الأخلاق اه .
قوله ( كما يأتي ) أي في فك أسارى كفار قبيل قول المصنف كعمارة كنيسة .
قوله ( وعليه ) أي على أنها قد تباح قوله ( أي دائما ) أي فكلامه من سلب العموم لا من عموم السلب قوله ( ما يصرح بتقييد الوجوب الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( بالمخوف ) أي بعروض المرض المخوف قوله ( بحضرة من يثبت الخ ) قد يقال هذا لا يناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرع اه .
رشيدي قوله ( بحضرة من يثبت الحق به ) وينبغي كما قال الإسنوي أنه يكتفي بالشاهد الواحد اه .
مغني أي إن كان حقا ماليا كما في شرح الروض أقول ظاهره كفايته وإن كان القاضي لا يحكم بشاهد ويمين كالحنفي فليراجع ثم رأيت ما يأتي في الإيصاء من قول الشارح والنهاية نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين ينبغي أنه لا يكتفي منه بذينك اه .
قال السيد عمر قوله بإقليم لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر اه .
قوله ( إن ترتب الخ ) أي إذا لم يعلم بذلك أي الحق من يثبت بقوله بخلاف ما إذا كان به من يثبت بقوله فلا تجب الوصية به قال الأذرعي إذا لم يخش منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم انتهى .
وهو حسن مغني وشرح الروض قوله ( حق عليه الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه حق لله تعالى كزكاة وحج أو حق لآدميين كوديعة ومغصوب اه .
قوله ( وعنده ) لعل المراد به نحو الوديعة قوله ( أو ضياع الخ ) هذا استطرادي وإلا فالكلام في الوصية بمعنى التبرع لا الإيصاء عبارة سم قوله أو ضياع الخ انظر إدخاله هنا مع قوله لا بمعنى