أي على المقبرة الموقوفة قوله ( فالمملوكة لمالكها ) مبتدأ وخبر قوله ( وكذا المجهولة ) أي وما لا يعلم كونها مملوكة أو موقوفة مال ضائع كالمملوكة المجهول مالكها قوله ( والمستأجر ) أي وإن هواء المستأجر اه .
قوله ( أي إن أضره ) أي المستأجر بكسر الجيم قوله ( وخرجه أبو زرعة على اختلافهم الخ ) لعل محل التردد قبل اطراد العادة بالصرف إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين أما بعد اطرادها كما هو الواقع الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما فقط حيث علمه الواقف اه سيد عمر أقول وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن لم يعلم المعتاد في زمن الواقف عملا بالاستصحاب المقلوب كما مر قوله ( فهو ) أي الوقف على المسجد من غير بيان مصرف قوله ( فيصرف ) أي الوقف على الحرمين .
قوله ( لعمارة المسجد ) الأولى تثنية المسجد قوله ( وتوابعها ) أي توابع عمارة المسجد كفرشه وسراجه قوله ( فيهما ) أي المسجدين قوله ( حاصل كلامه ) أي أبي زرعة قوله ( جميعهما ) أي الحرمين من مكة المكرمة والمدينة المنورة قوله ( والواجب الخ ) الواو حالية قوله ( الشاملة لهما الخ ) قد يقال مقتضى ذلك تعين صرف البعض لأهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي فالذي يتجه الخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على كل من الأمرين ومتحققة فيه فصح التخيير اه سم قوله ( من الفقراء الخ ) أي وغيرهم على ما مر عن المغني وسم أن الوقف على أهل بلد يدخل فيه أغنياؤهم خلافا لشرح الروض .
$ فصل في بيان النظر على الوقف $ قوله ( في بيان النظر ) إلى قوله وهل في النهاية قوله ( وشرطه ) أي النظر قوله ( ووظيفة الناظر ) أي وما يتبع ذلك كعدم انفساخ الإجارة بزيادة الأجرة اه ع ش قوله ( بأن يركبه ) أي الغير قوله ( فلا ينافي الخ ) المتبادر أنه تفريع على قوله بأن يركبه الخ وأن الإشارة بقوله ذلك إلى التقسيم المار وأن وجه عدم المنافاة أن ما تقدم متنا وشرحا في الوقف المطلق عن الاستقلال والانتفاع وما هنا في المقيد بأحدهما لكن لم يظهر لي وجه التفرع فلو كان ادعى عدم المنافاة من غير تفريع ثم وجهه بما قلت لظهر الكلام والله أعلم قوله ( وما قيدته به ) أي من قوله إن كان ناظرا الخ اه ع ش قوله ( لخلقته ) أي من يحصلها قوله ( كل محتمل ) الثاني أوجه بل متعين إذ لا جامع بين المسألتين لأنه في مسألة الإجارة لا يستحق جميع منفعة الدابة وهو قدر ما تطيقه وإنما يستحق من ذلك قدر ثقله فتعين اعتبار المثلية بخلاف ما نحن فيه فإنه يستحق جميع المنفعة وأن يحملها قدر ما تطيق من راكب فقط أو أمتعة فقط أو منهما نعم ليس له تحميلها فوق الطاقة كملكه اه سيد عمر قول المتن ( أو غيره ) واحدا كان أو أكثر اه مغني ويأتي في الشرح ما يفيده قوله ( وكذا لو شرط الخ ) صادق بما لو كان النظر للقاضي فيتعين عليه استنابة المشروط له وفيه شيء لما فيه من التحجير عليه مع أنه إنما يستفيد النظر بالولاية العامة فليتأمل اه سيد عمر قوله ( عن كل الخ ) متعلق بنيابة .
وقوله ( لزيد الخ ) متعلق بشرط الخ فزيد ثم أولاده نائب الناظر في حياته