أو يقدم الأحوج فيه نظر والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها اه ع ش قوله ( أما غير المنهدم ) إلى قوله أي إن توقعت في المغني قوله ( بها ) أي بما فضل من الغلة قوله ( ضبطه ) أي القرب قوله ( لأنه ) أي الادخار ( يعرضه ) أي ما يدخر من ريع الموقوف على العمارة قوله ( أي وحينئذ ) أي حين إذا لم يجز الادخار قوله ( به ) أي ريع الموقوف على العمارة وقوله ( له ) أي للمسجد قوله ( وإن أخرجه الخ ) أي لاشتراء الناظر عما شرطه الواقف من صرفه للعمارة فقوله شرطه بالنصب على نزع الخافض قوله ( للضرورة ) متعلق بتعين الخ قوله ( لمصالحه ) .
$ فرع تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا $ أو على عمارته في البناء والتجصيص للمحكم والسلم والبواري للتظليل بها والمكانس ليكنس بها والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر بالمارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام حصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق والنقش بل لو وقف عليها لم يصح اه مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك اه وفيهما أيضا ولأهل الوقف المهاياة لا قسمته ولو إفرازا اه قال ع ش قوله م ر لا قسمته هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه الوقف كجعل الدار الكبيرة دارين أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على أن كل وحد منهم يأخذ دارا ينتفع بها مدة استحقاقه فالظاهر الجواز وله الرجوع عن ذلك متى شاء اه وقوله دارا الخ أي أو بيتا مثلا .
قوله ( لا لمطلق مستحقيه ) أي الشامل للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به قوله ( ولو وقف أرضا ) إلى الفرع في النهاية قوله ( وقد أفتى البلقيني الخ ) تأييد لما قبله قوله ( على أن الفرض الخ ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط الواقف ولعل المراد عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا إن جعل هذه علاوة غير ظاهرة اه قوله ( في مسألتنا ) أراد بها ما قبل مسألة البلقيني قوله ( وجمع ) أي بين ما في فتاوى ابن عبد السلام وما في الروضة قوله ( بحمل هذا ) أي ما في الروضة قوله ( لأنه إضاعة مال ) فيه أن إضاعة المال جائزة لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض قوله ( بحمل الأول على ما إذا الخ ) قد ينافيه قوله تعظيما له لأنه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم اه سم قوله ( وحمل الثاني ) أي ما في الأنوار قوله ( على الموقوفة )