موات ثم حفرها جميعها بئر فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على قوله إذ لا يتصور الخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف وكذا يقال فيما لو بناها دارا بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به الخ اه سم قوله ( ويصح أن يحترز به الخ ) عبارة المغني أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف اه قوله ( أنه ) أي الحريم اه سم .
قوله ( فيه ) أي الملك قول المتن ( موقف لنازح ) وهو القائم على رأس البئر يستقي اه مغني قوله ( للزومه ) أي الحفر ( له ) أي البئر فكان الأولى التأنيث قوله ( لأن المضاف ) أي حريم البئر وقوله ( من المضاف إليه ) أي البئر أي فلا يرد أن شرط مجي الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه وهنا ليس كذلك اه مغني قوله ( والذي يتجه اعتبار العادة الخ ) وعلى هذا فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن الخادم فيما لو حجر زائدا على ما يقدر عليه اه ع ش قول المتن ( والحوض ) بالرفع وكذا المعطوفات بعده عطفا على موقف ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوض وكذا يقدر الموضع في المعطوفات على الحوض اه مغني قوله ( لزاعمي الخ ) بصيغة الجمع قوله ( لسقي الماشية الخ ) أي الموضع الذي يجتمع الماء فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه اه نهاية قوله ( في ذكره ) إلى قوله ولو اهتز الجدار بدقة في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله ونظر فيه إلى المتن وقوله وفي القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر قوله ( في ذكر ما مر ) ويقال عليه ما قدمته اه سم قوله ( وسيأتي ) أي حكم المحفوفة في المتن .
قوله ( فناؤها ) خبر قول المتن وحريم الدار اه رشيدي ( ومصب الخ ) عطف على فناؤها قوله ( ومصب ميازيبها ) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته اه سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الفرق بينهما فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه اه ع ش قوله ( لا يعتبر كما هو ظاهر ) فيه نظر م ر اه سم .
قوله ( في بلده ) أي الثلج أي البلد الذي فيه الثلج كالشام ا ه رشيدي عبارة سم وهي ما يوجد فيه ذلك ولو على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه انتهى اه قوله ( أو جهته ) إلى قول المتن والدار في المغني إلا قوله ونظر إلى المتن وقوله في القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر قوله ( إذا أبقى ) أي الغير قول المتن ( القناة ) الظاهر أن المراد بالقناة العين الجارية وبآبارها الحفر التي