إلى قوله واختار السبكي في النهاية إلا قوله قال بعضهم وقوله ولو أبرأه إلى ولو أقر قوله ( كما يأتي ) أي في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر قوله ( لضرورة التقسيم ) أي فلا يعد مكررا قوله ( تلفها ) أي الدابة قوله ( بخلاف ما لو تلفت العين إلخ ) أي فلا شي له وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مالك العين معها وأن لا يكون وهو لا يخالف ما استند إليه في قوله أخذا من قولهما إلخ لما ذكره بعد من أن الخياطة يظهر أثرها على المحل اه ع ش قوله ( أخذا من قولهما إلخ ) راجع لمسألة تلف المعين فقط لكن قولهما ولو اكتراه لحمل جرة إلخ هو المأخذ فقط قوله ( أو في ملكه ) أي المالك قوله ( لا شيء له ) أي من الأجرة ثم إن قصر حتى تلفت ضمنها وإلا فلا ومن التقصير ما لو علم المكري عجز الدابة عن حمل مثل ما حمله عليها فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها اه ع ش قوله ( انتهى ) أي قول الشيخين .
قوله ( ولو أبرأه المؤجر من الأجرة إلخ ) انظر ما لو وهبه المؤجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا سم على حج أقول القياس الرجوع كما لو وهبت المرأة صداقها للزوج ثم فسخ النكاح اه ع ش قوله ( ولو أقر ) أي المستأجر وقوله ( بناء على الظاهر ) يؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن شخصا أقر بأن لزيد عليه كذا من الدراهم ثم ادعى أنه إنما أقر بذلك بناء على ظن صحة العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على الربا وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط الزيادة وأنه إنما يلزمه مثل ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل منه ذلك عملا بالبينة ولا ينافيه إقراره لأنه إنما بناه على ظاهر الحال من صحة العقد اه ع ش قوله ( على التراخي ) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا قوله ككونها إلى لا خشونة وقوله عملا إلى ولو لم يجد قوله ( لأن الضرر ) أي بسبب هذا العيب الحاصل اه رشيدي قوله ( والحادث ) أي لأن المنفعة المستقبلة لم تقبض بعد فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه اه سم قوله ( لتضرره ) أي بالبقاء قوله ( وهو ) أي العيب هنا قوله ( تفاوت الأجرة ) أي لا القيمة لأن مورد العقد المنفعة اه مغني وشرح روض قوله ( لا خشونة مشيها ) والمراد بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحول في منعطفات الطريق مثلا ليخالف صعوبة ظهرها اه ع ش قوله ( لكن صوب الزركشي إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أنه ) أي كون مشيها خشنا قوله ( عيب ) خبر أن قوله ( ولا تخالف ) أي لا مخالفة بين قول الشيخين هنا وبين قول ابن الرفعة والزركشي قوله ( لقولهم إلخ ) علة لنفي التخالف قوله ( وعليه ) أي خشونة يخشى منه السقوط ( يحمل الثاني ) أي قول ابن الرفعة والزركشي أي ويحمل قول الشيخين على ما لا يخشى منه السقوط في البيع إلخ عبارة النهاية ولا ينافي ذلك عدهم له في البيع عيبا فقد أجاب الشيخ بأن المعدود ثم ليس مجرد الخشونة بل خشنة يخشى منها السقوط اه وعبارة المغني وجمع بين ما هنا وبين ما هناك أي في عيب المبيع بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هناك اه قوله ( وإذا علم بالعيب ) أي المقارن قوله ( بعد المدة ) أي بعد انقضائها قوله ( وجب إلخ ) أي فات الخيار ووجب إلخ قوله ( أو في أثنائها ) عطف على بعد المدة قوله ( وفسخ ) عطف على علم المقدر بالعطف قوله ( وتردد السبكي إلخ ) عبارة المغني ويتجه كما قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة اه .
قوله ( ورجح الغزي إلخ ) معتمد اه ع ش قوله