أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح لأنه إذا استأجر منه دابة في الذمة للعمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب اه سم قوله ( في المنزل ) عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع سم على حج أقول علم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ اه ع ش أقول وكذا علم من قوله في المنزل بالأولى قوله ( وكذا نحو دلو إلخ ) عبارة المغني والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر وعبارة الروض مع شرحه ووعاء المحمول وآلة الاستقاء في إجارة الذمة لا العين على المؤجر اه قول المتن ( في إجارة العين ) لركوب أو حمل اه مغني قوله ( منها ) عبارة المغني من الانتفاع بالدابة اه قوله ( المراد ) أي التمكين ( بالتخلية ) وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها اه مغني زاد النهاية وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة اه .
قوله ( وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ ) إن أريد تمكين يتحقق معه القبض الشرعي كما في قبض المبيع فمسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه ذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا كأن وجد مجرد الأذن في قبضها ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع إلخ عبارة شرح م ر ولا تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في البيع وهو ظاهر انتهى اه سم وما نقله عن شرح م ر ليس في نسخنا منه لا هنا ولا فيما يأتي لكن ما ذكرته عنه آنفا قد يفيد مفاده وكذا قد يشير قول الشارح الآتي لما قرروه فيه وفيما يأتي إلخ إلى أن مراده بالتمكين هنا الاحتمال الأول أي تمكين يتحقق معه القبض الشرعي فلا تخالف قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله وإن لم يضع إلخ قوله ( لذلك ) أي استقرار الأجرة بما ذكر وقوله ( بقولهم ) متعلق بالتعليل وقوله ( لتلف إلخ ) مقول القول وقوله ( لما قرروه ) متعلق بقوله لا ينافيه وقوله ( فيه ) أي المبيع وقوله ( فيما يأتي ) أي في شرح ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار إلخ قوله ( وله ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وله ) أي للمستأجر في إجارة العين وقوله ( قبله ) أي القبض اه ع ش قوله ( المستأجر ) نعت المحل وقوله ( له ) أي للوصول إلى ذلك المحل قوله ( سلمها ) ولا يردها معها إلا بإذن المالك اه مغني قوله ( ولا يركبها ) أي وإن لم يلق به المشي وقوله ( إلا إن كانت جموحا ) أي يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه اه ع ش قوله ( لمن يأتي ) أي في شرح يجوز إبداله في الأصح قوله ( فإن فقد ) أي من يأتي قوله ( استصحبها ) أي حيث يذهب اه مغني قوله ( بالنسبة )