بكسر فسكون الحلال والمراد به هنا المملوك اه ع ش قوله ( وفي الوقف ) عطف على عن غيره قوله ( لكن لا من حيث الإجارة ) أي بل من حيث رعاية المصلحة للوقف والمولى عليه اه ع ش قوله ( ويلزم المؤجر إلخ ) حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما اه نهاية عبارة المغني ولا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسلم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك على انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا بخلاف ما قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالتين اه ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما إطلاق الشارح والنهاية قوله ( ولو قدر إلخ ) أي إذا كان بعد التسليم م ر اه سم قوله ( عليه ) أي على دفع نحو الحريق اه رشيدي قوله ( ضمن ) أي العين بقيمتها وقت الغصب ويكون للحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب عنها ورجعت للمالك استردها المستأجر منه اه ع ش .
قوله ( وأنه لا يكلف النزع إلخ ) أي لأنه ليس له الخصومة لأنه غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر اه سم قوله ( المتوقف إلخ ) نعت للنزع عبارة النهاية وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم اه قال ع ش قوله وإن سهل إلخ يتأمل هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه اللهم إلا أن يقال إن عدم اللزوم إذا غرم القيمة للحيلولة واللزوم قبل غرمها فلا تنافي اه أقول الذي يفيده صنيع الشارح أن لزوم النزع إنما هو إذا سلم من الخطر ولم يتوقف على الرفع إلى القاضي وعدمه فيما إذا وجد أحدهما قول المتن ( وكسح الثلج عن السطح إلخ ) أي في دوام الإجارة لأنه كعمارة الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار اه مغني قوله ( كالجملون ) أي العقد أي وكما لو كان السطح لا مرقى له اه ع ش قوله ( أي كنسه ) إلى قوله ومحله في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى وعليه قوله ( بالمعنى السابق ) أي أنه يتعين لدفع الخيار ع ش وكردي عبارة الرشيدي أي إن أراد دوام الإجارة اه ومآلهما واحد قول المتن ( عرصة الدار ) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع مغني وروض مع شرحه قول المتن ( وكناسة ) بضم الكاف قوله ( بمعنى أنه إلخ ) أي لا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله اه شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل قوله ( لتوقف كمال انتفاعه إلخ ) تعليل للمتن قوله ( على الثلج ) كذا في أصله فكان المراد على كسح الثلج وعبارة النهاية على رفع الثلج اه سيد عمر قوله ( لا يلزم واحدا منهما نقله ) لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها لأنه لا فعل فيه من المكري والمكتري متمكن من إزالته ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح فالأقرب تصديق المكتري لأن الأصل براءة ذمته اه ع ش قوله ( يجير المكتري على نقل الكناسة ) أي والرماد