تسليم المفتاح الابتداء والدوام وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار اه اختصارا وفي المغني نحوها وعلم بذلك أن قول الشارح فإن أبى إلخ معناه فإن أبى المؤجر من التسليم ابتداء والتجديد بعد التلف لم يجبر إلخ قوله ( قال القاضي إلخ ) اعتمده المغني وكذا النهاية قال الرشيدي قوله م ر وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع ظاهر إلخ لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع واعلم أنه رجع إليه الشارح م ر بعد أن كان تبع ابن حج في التنظير في كلام القاضي اه زاد ع ش ووجهه أي الانفساخ أنه بامتناع المؤجر من تسليم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عليها كتلف بعض المبيع تحت يد البائع وذلك يقتضي ثبوت الخيار للمكتري لتفريق الصفقة عليه وفي سم على حج ما يصرح بذلك حيث قال ما نصه قوله قال القاضي وينفسخ في مدة المنع ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ في كل مدة مضت في زمن الغصب وإن لم ينفسخ ففي التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته بحالة الجهل المذكورة نظر اه .
قوله ( فلا يجب تسليمه إلخ ) وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه خيار روض ومغني قوله ( قلعه هو ) أي المؤجر أو غيره ولو المكتري وضمانه لما قلعه لا يسقط خياره حيث لم يعده المكري وقوله ( به ) أي قلع الرخام وقوله ( لأنها ) أي الزينة اه ع ش قول المتن ( على المؤجر ) لفظ على المؤجر وقع في نسخ المحلي والمغني والنهاية عقب قوله وعمارتها لا هنا بعكس ما في التحفة اه بصري أقول صنيع التحفة لاتصال الشاملة إلخ بمنعوته وكون قوله وإن احتاجت إلخ غاية في المتن عليه أحسن من صنيعهم إلا أنه كان المناسب أن يؤخره عن قوله قلعه ابتداء ودواما قوله ( وإن احتاجت إلخ ) غاية في المتن اه رشيدي قوله ( إن نقصت المنفعة ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( بين الفسخ إلخ ) متعلق بالخيار قوله ( زال ) أي الخيار وقوله ( بزواله ) أي التضرر وقوله ( فإذا وكف إلخ ) أي نزل المطر منه اه ع ش عبارة المغني فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت له الخيار في تلك الحالة وإذا انقطع زال الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص اه قوله ( ما لم يتولد منه نقص ) يؤخذ مما سيأتي في مسألة الدابة أنه لو كان الوكف لخلل في السقف لم يعلم به قبل أن يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخ الإجارة أم لا اه ع ش قوله ( نقص ) أي في نحو المنفعة فيما يظهر لا في العين حيث لا تنقص المنفعة اه سيد عمر والمراد بالمنفعة ما يشمل الزينة أخذا مما مر في الرخام قوله ( وبحث أبو زرعة سقوطه ) أي الخيار والمعتمد عدم السقوط لما تقدم من أن الزينة به مقصودة وقد فاتت اه ع ش عبارة الرشيدي الظاهر أن الشارح م ر لا يرتضي بهذا أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه فليراجع اه قوله ( وإنه لو شرط إلخ ) عطف على قوله أنهما إن إلخ قوله ( هذا في حادث ) أي قول المتن وإلا فللمكتري الخيار في خلل حدث بعد العقد قوله ( إما مقارن ) أي خلل مقارن للعقد قوله ( وإن علم أنه ) أي الإصلاح قوله ( ومحل ما ذكر ) أي عدم الإثم في ترك العمارة أي ومثله ترك تسليم المفتاح ابتداء أو دواما عبارة المغني .
تنبيه محل عدم وجوب العمارة في الطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر المحجور عليه اه .
قوله ( وفي الطلق ) عطف على لنفسه والطلق