ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن اه .
ع ش قوله ( وتوكيله لغيره ) أي وما يتبع ذلك كانعزال وكيل الوكيل وعدمه اه .
ع ش قوله ( على غيره ) أي التوكيل في البيع اه .
ع ش قول المتن ( ليس له البيع بغير نقد البلد ) لو أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر اتجه امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر انتهى سم على حج أقول ولو قيل بجواز البيع بالجديد تعويلا على القرينة العرفية لم يكن بعيد إذ الظاهر من حال الموكل ما يروج في البلد وقت البيع من النقود سيما إذا تعذرت مراجعة الموكل اه .
ع ش قوله ( الذي وقع ) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله والمراد إلى لدلالة القرينة قوله ( بنقد البلد المأذون فيها ) عبارة شرح الروض أي والمغني بنقد بلد حقه أن يبيع فيها اه .
وظاهر أن المراد أن حقه ذلك إما بالشرط إن عينت بلد وإلا فمحل عقد الوكالة إن كان صالحا وإلا كبادية فهل يعتبر أقرب محل إليها فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( أو عرضا ) لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة أهل البلد بة رشيدي و ع ش قوله ( لدلالة القرينة الخ ) تعليل للمتن قوله ( لزمه بالأغلب ) أي ولو كان غيره أنفع للموكل اه .
ع ش قوله ( فبالأنفع ) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر وظاهر كلام الشارح الثاني ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا لأن الأنفع حينئذ كالمعدوم اه .
ع ش وهو الظاهر .
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية ومحل الامتناع الخ كما بحثه الزركشي وغيره اه .
قوله ( جاز به ) أي وبنقد غير نقد البلد بالأولى قوله ( وبما قررته في معنى مطلقا ) وهو عدم التقييد بشيء قوله ( اندفع ما قيل الخ ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله سم على حج اه .
ع ش قوله ( صورته ) أي مطلق البيع قوله ( لتقييد البيع الخ ) أي في البيع المطلق قوله ( وإنما المراد الخ ) أي والحال أن المراد هنا إنما هو البيع لا بقيد قوله ( لما وقع منه ) أي للفظ صدر من الموكل قوله ( كبع هذا أو كبعه بألف ) نشر على ترتيب اللف قوله ( في هذا ) أي في بعه بألف قوله ( الإطلاق في صفاته ) خبر فمعنى الخ قوله ( فاندفع قوله الخ ) كأنه لاقتضائه انحصار التصوير فيما ذكره اه .
سيد عمر قوله ( وكذا ما رتبه عليه ) أي من قوله كان ينبغي الخ ووجه ترتيبه عليه أنه جعل كون صورته كذا علة والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر اه .
ع ش أقول اندفاع ما رتبه عليه بما ذكره إنما يظهر لو أريد بالإنبغاء الوجوب بخلاف ما إذا أريد به الأولوية كما عبر بها المغني قوله ( في الأولى ) أي فيما إذا لم ينص على ذات ثمن أصلا كبع هذا قوله ( ولو بثمن المثل ) عبارة النهاية والمغني ولو بأكثر من ثمن المثل اه .
قوله ( جاز له البيع نسيئة ) وينبغي أيضا جواز البيع بالغين الفاحش وبغير نقد البلد تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل اه .
سم أي ولو لم يعلم الوكيل أن الموكل يعلم النهب قوله ( لمن يأتي ) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه قوله ( إذا حفظ به الخ ) هل هو على إطلاقه أو محمول على ما إذا تعين طريقا في الحفظ أي أو كان أقرب الطرق إلى السلامة بحسب غلبة ظنه اه .
سيد عمر أقول وظاهر ما قدمنا آنفا عن سم الحمل المذكور فقول