تقول إن المعنى اختلال هذه الصيغة الدالة على التعليق قوله ( بشرطه ) احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز الاعتياض عنه قوله ( وكأنه ) أي الموكل ( تجوز ) أي أراد على سبيل المجاز قوله ( ذلك ) أي قوله وكأنه الخ قوله ( لئلا يلزم الخ ) قد يمنع لزوم ما ذكر لإمكان أعماله بالنسبة لغير التفويض اه .
سم وقد يجاب بأن التوكيل المذكور كان يفيد ذلك المعنى بدون هذه الزيادة قوله ( هذا ) مقول فقال وقوله ( حر ) مقول وقال وقوله ( عتق ) جواب ولو الخ قوله ( المصطلحين ) أي من الوكيلين المتفقين على أن يتكلم كل ببعض الكلام قوله ( بل اتكل على نطق الآخر الخ ) أي ترك النطق بالكلمة الأخرى اكتفاء بنطق صاحبه بها قوله ( وبه يعلم ) أي بقوله وبأن كلا الخ قوله ( مشروط له ) الأولى به قوله ( هذا ما أشار الخ ) لعل الإشارة إلى قوله ولو وكل إلى هنا ويحتمل أن الإشارة إلى قوله وبأن كلا إلى هنا .
قوله ( أن كلام كل ) أي منطوق كل أي مثله قوله ( فهما الخ ) أي منطوقاهما قوله ( فلا يتفرع ذلك ) أي العتق أو الخلاف فيه وعلى الأول فقوله على اشتراط اتحاد الناطق الخ لمجرد توسيع الدائرة وإلا فحق المقام الاقتصار على المعطوف أي عدم اشتراط الاتحاد قوله ( وحينئذ ) أي حين النظر إلى أن كلام كل الخ قوله ( فالعتق إنما وقع بالثاني الخ ) يتأمل اه .
سم أقول يظهر وجه الحصر من قول الشارح الآتي إلا أن يفرق الخ قوله ( وهو إيقاع النسبة الخ ) قد يقال كون الإسناد بهذا المعنى إنما هو في الخبر كما يعلم من محله لا في الإنشاء كما في مسألتنا اه .
سم قوله ( وذلك الإيقاع لا يتصور تجزيه ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكن لكل من الناطقين أن يقصد ربط ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط ولا محذور في ذلك اه .
سم قوله ( وبهذا يعلم الخ ) أي بقوله لأن مقدار الكلام قوله ( لكن قضية قولهم لو قال طالق الخ ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر وإنما نظيره أن يوكل اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما أنت والآخر طالق وقد يلتزم هنا الوقوع اه .
سم قوله ( في ذلك ) أي ترجيح الأول قوله ( ولا كذلك ) أي ليس مثل لفظ أنت قوله ( حر الخ ) الأصوب هذا قوله ( لفظ سبقه ) وهو كلام الأول .
$ فصل في بعض أحكام الوكالة $ قوله ( في بعض ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن قوله ( وهي ) أي بعض أحكام الوكالة قوله ( ما للوكيل وعليه ) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها قوله ( عند الإطلاق ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله ( وتعيين الأجل ) وقوله وشرائه وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفا على الإطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف أي وحكم تعيينه الخ