الخ ) خالفهما في الروض فجزم بالبطلان وأما توكل المرتد في التصرف عن غيره فهو صحيح عنده وعندهما كغيرهما وسيأتي اه .
سم عبارة النهاية وذكرا في توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي الوقف وجزم ابن المقري ببطلانه واستوجهه الشيخ رحمه الله في فتاويه اه .
قال ع ش قوله م ر واستوجهه أي البطلان معتمد ويؤيده أن ما يقبل الوقف هو الذي يصح تعليقه وذلك منتف في الوكالة اه .
قوله ( الوقف ) مفعول رجحا أي رجحا موقوفية توكيل المرتد كموقوفية ملكه اه .
كردي .
قوله ( إن لم يملكها ) أي الزكاة قوله ( لانحصاره ) أي المستحق تعليل ليملكها ش اه .
سم قوله ( وإلا ) أي وإن ملكها لانحصاره قوله ( فمطلقا ) أي فيجوز توكيله دام في البلد أولا قوله ( في قبض زكاة له ) متعلق بتوكيل مستحق .
قوله ( وقيده ) أي الجواز قوله ( فإذا صرفه عنها ) أي صرف التملك عن نفسه قوله ( وإن قصده ) أي قصد الوكيل ( ولم يقصد الوكيل شيئا ) أي أو قصد نفسه كما هو واضح ولعله تركه لوضوحه اه .
سيد عمر قوله ( أو قصد ) أي الوكيل قوله ( لم يملكه الخ ) سكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحد أو الوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل سم وسيد عمر قوله ( لم يملكه واحد منهما ) محل تأمل لأن العبرة في أداء الدين بقصد الدافع المؤدى وإن قصد الدائن أخذه على سبيل التبرع مع أن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة اه .
سيد عمر ولك دفعه بأنه فرق بين صرف الآخذ عن نفسه بالكلية وبين صرفه عن الجهة التي قصدها الدافع قوله ( ولأن الموكل الخ ) الأولى إسقاط اللام قوله ( صرف المالك الدفع ) فعل ففاعل فمفعول ( عنه ) أي الموكل ( بقصده ) أي المالك قوله ( لفظ أحدهما ) أي الدافع والوكيل وبقي ما لو وجد لفظ أو تعيين فقط من أحدهما ولم يوجد من الآخر شيء من الثلاثة ولعل الملك فيه نظير ما تقرر في وجود قصد من أحدهما دون الآخر فليراجع قوله ( أو تعيينه ) لعل المراد التعيين بغير اللفظ كالإشارة اه .
سيد عمر قوله ( تعيينه ) إلى قوله وفيه نظر في المغني والنهاية إلا قوله أي لأن إلى فيبطل قوله ( أو وإلا فيما الخ ) أو بمعنى الواو قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ويشترط من الموكل لفظ الخ قوله ( صح على ما بحثه شيخنا ) اعتمده م ر اه .
سم وكذا اعتمده المغني والنهاية قوله ( فيبطل الخ ) عبارة المغني فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في بيع داري مثلا أو قال أذنت لكل من أراد أن يبيع داري أن يبيعها لم يصح اه .
قوله ( أن عليه العمل ) عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج وعليه الخ قوله ( للفرق الظاهر الخ ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه سم ونهاية قوله ( وصحة مباشرته الخ ) عطف على قوله تعيينه قول المتن ( صحة مباشرته التصرف لنفسه ) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره ولا مانع اه .
سم عبارة المغني ويصح توكيل السكران بمحرم كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون اه .
قوله ( واستثنى ) إلى المتن في النهاية قوله ( منع توكل فاسق الخ ) ظاهره وإن وكله في بيع معين من أموال المحجور بثمن معين ولو قيل بصحة توكيل الفاسق في ذلك حيث لم يسلم المال له لم يبعد ثم رأيت في حج فيما يأتي قبيل قول