قوله ( في الصور الثلاثة الخ ) هي قوله أما إذا وكله ليعقد عنه الخ اه .
ع ش قوله ( وتوكيل المشتري الخ ) أي وعكسه عبارة المغني وتوكيل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه اه .
وقوله ( والمستحق الخ ) قوله ( والوكيل الخ ) وقوله ( ومالكه أمة الخ ) عطف على قوله المشتري الخ قوله ( منه عنه ) أي من البائع عن جهة المشتري ولأجله قوله ( في نحو قود الخ ) عبارة المغني لقطع طرف أو لحد قذف اه .
قوله ( والوكيل في التوكيل ) عبارة المغني وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي اه .
قوله ( ويستثنى ) إلى قوله ورجحا في المغني إلا قوله وإن عجز إلى وتوكيل مسلم وقوله ومثله إلى والتوكيل قوله ( من طرده الخ ) إن قيل لا حاجة للاستثناء لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء المذكورات قلت ذلك شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح يقتضي أن المذكور هو جملة ما يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك يوجب الاحتياج للاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضا فالقاعدة الأصولية أن أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا عهد ولا عهد هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته الخ للعموم أي كل شرط لكل موكل فيحتاج للاستثناء سم وسيد عمرا قوله ( وهو ) أي الطرد اه .
سم قوله ( ولي غير مجبر ) بالتوصيف نائب فاعل يستثنى قوله ( نهته عنه ) أي أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل اه .
مغني قوله ( وظافر الخ ) وقوله والتوكيل في الإقرار وقوله وتوكيل وكيل وقوله وسفيه وقوله والتوكيل في تعيين الخ وقوله وتوكيل مسلم الخ عطف على قوله ولي الخ قوله ( كما اقتضاه إطلاقهم ) عبارة النهاية والمغني كما صرح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه اه .
أقول وهو متجه والله أعلم ثم رأيت ابن عبد الحق في حاشية المحلي قال وهو متجه انتهى اه .
سيد عمر قوله ( بناء على شمول الولاية للوكالة ) أي وإلا فلا حاجة إلى استثنائه وتقدم له في شرح فلا يصح توكيل صبي الخ أنه ليس بمالك ولا ولي اه .
سيد عمر قوله ( شمول الولاية للوكالة ) أي بأن يراد بالولاية في المتن التسليط من جهة الشارع قوله ( وسفيه الخ ) عطف على وكيل قوله ( والتوكيل في تعيين الخ ) والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله الشيخ عز الدين عبد السلام اه .
مغني قوله ( ورجحا