الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا تصرف غلته لأقرب مسجد إليه ولا بد مع ذلك من رعاية المصلحة فيراعى ما جرت به العادة في إخراج الكتب من إعطاء نحو كراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدلها فلا يجوز إعطاء الكتاب بتمامه حتى لو كان محبوكا فينبغي جواز فك الحبكة لأنه أسهل من إخراج جملته الذي هو سبب لضياعه وعليه فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون غيره ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع متفرقة فيها لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا اه ع ش وقوله ( بتقدير كونه الخ ) لا حاجة إليه قوله ( إن عنى ) أي قصد الواقف بشرط الرهن قوله ( للشرط ) أي لما تضمنه الشرط المذكور من منع الإخراج قوله ( أو لفساد الاستثناء ) أي قول الواقف إلا برهن ولعل أو بمعنى بل أو لتنويع التعبير قوله ( وشرط هذا ) أي عدم الإخراج مطلقا قوله ( واحتمل الخ ) عطف على احتمل بطلان الخ قوله ( ما رجحه ) أي من أن الأقرب صحته وحمله على اللغوي اه مغني عبارة ع ش أي صحة الشرط اه .
يعني فيما إذا أراد اللغوي أو جهل مراده قوله ( حبسه ) أي المرهون قوله ( فلا فائدة لها ) أي للصحة .
قوله ( وأجيب عنه الخ ) أي فيكون الشرط صحيحا معمل به لكن قال سم ما تقدم اه ع ش واعتمد شيخنا الجواب المذكور وفاقا للشارح والنهاية قوله ( مع ذلك ) أي مع إرادة المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيث جهل مراده اه ع ش .
قوله ( وتذكره به حتى لا ينساه ) كان الأولى تقديمه على قوله تبعثه على إعادته قوله ( مع ذلك ) أي كونه ثقة قوله ( وتبعث الخ ) عطف على تبعثه قوله ( مراعاتها ) أي العين المرهونة قوله ( وإذا قلنا بهذا ) أي بالعمل بشرطه قوله ( على ذلك ) أي الإعادة قوله ( كرهنه على ما سيقرضه ) أي رهن شخص على ما سيقرضه شخص آخر ولو قال المصنف سيقترضه لكان أحسن عبارة شرح المنهج سيثبت بقرض أو غيره اه وهي حسن .
قوله ( سيشتريه ) لعل المراد بثمن ما سيشتريه سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر الظاهر سيشتري به فلعله على تقدير مضاف أو من باب الحذف والإيصال .
قوله ( وقد يغتفر الخ ) الفرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة الرهن اه ع ش .
قوله ( أحد شقي الرهن الخ ) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف تثبت بدون الملك فليتأمل اه سم على حج ويأتي مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار للبائع أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجح اه ع ش .
قوله ( لجواز شرط ) إلى المتن في المغني إلا قوله وفارق إلى قال القاضي قوله ( في ذلك ) أي القرض والبيع قوله ( لا يفي الخ ) أي المشتري أو المقترض المعلومين من المقام أي بخلاف المزج فلا يتمكن فيه من عدم الوفاء لبطلان العقد حينئذ بعدم توافق الإيجاب والقبول قوله ( بخلاف البيع والكتابة ) أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع اه ع ش ولعل الأولى العكس .
قوله ( قال القاضي ويقدر في البيع الخ ) عبارة شرح الروض قال القاضي في صورة البيع ويقدر الخ اه رشيدي قوله ( عقبه ) أي البيع قوله ( في البيع الضمني ) كما لو قال أعتق عبدك عني