بالذمة فما لو يوجد التعلق بالفعل فإطلاق الدين عليه مجاز كإطلاقه على ما سيقرضه وهذا مراد من قال إن لفظه يغني عن الثبوت فقول الشارح لا يلزم من التسمية الوجود إن أراد الوجود الخارجي فمسلم لكنه غير مراد وإن عبر بالثبوت لأن الدين ليس من الموجودات الخارجية وإن أراد لا يلزم من التسمية تحقق المعنى في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ فمحل تأمل كما علم مما تقرر وتسمية المعدوم معدوما صحيحة لتحقق المعنى الذي هو العدم في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ اه سيد عمر .
قوله ( معدوما ) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم سم على حج اه ع ش .
قوله ( لازما في نفسه ) أي من طرفي الدائن والمدين ع ش .
قوله ( بعد الخيار ) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا سم ورشيدي .
قوله ( وصفان للدين ) كما تقول دين الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم والثبوت يستدعي الوجود في الحال اه كردي .
قوله ( وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم ) محل تأمل لما هو مقرر مشهور من أن اسم الفاعل ونحوه حقيقة في حال التلبس وأما إطلاقه قبل فمن مجاز الأول اه سيد عمر .
قول المتن ( بالعين ) أي بسبب العين الخ اه ع ش .
قوله ( المضمونة ) إلى قوله وذلك في النهاية قوله ( وألحق بها ) أي العين المضمونة قوله ( رده فورا ) المراد بردها فورا إعلام مالكها وبعد الإعلام سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها لأنها صارت كالوديعة اه ع ش .
قوله ( وذلك ) أي استحالة الاستيفاء قوله ( ضمانها ) أي العين قوله ( لترد ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير العين قوله ( هو عليه ) أي الضامن على الرد قوله ( أما الأمانة ) أي الجعلية بقرينة ما مر اه رشيدي قوله ( أما الأمانة ) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية قوله ( وبه علم ) أي بقوله أما الأمانة الخ .
قوله ( من مستعير كتاب الخ ) فيه تجوز فإن أخذه لينتفع به لا يسمى استعارة فإن الناظر مثلا لا يملك المنفعة حتى يعير اه ع ش قوله ( وبه ) أي بالبطلان ( صرح الماوردي ) معتمد اه ع ش .
قوله ( بلزوم شرط الواقف ذلك ) أي بصحة شرط الواقف أن لا يخرج الكتاب إلا برهن وقوله ( والعمل به ) أي وجوب العمل بذلك الشرط قوله ( مردود ) خبر وإفتاء القفال الخ قوله ( وهو ) أي الراهن وقوله ( كذلك ) أي مستحقا اه ع ش والرشيدي .
قوله ( وقال السبكي الخ ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا معول على ما قاله السبكي .
نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك سم على حج اه ع ش ورشيدي عبارة النهاية والمغني واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر اه .
قال ع ش قوله وإلا جاز إخراجه أي من غير رهن وعليه فلو خالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان لأن حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه .
أما لو أتلفه فعليه الضمان بقيمته بتقدير كونه مملوكا وقوله في محل آخر أي ولو بعيدا على ما اقتضاه إطلاقه لكن الظاهر أنه مقيد ببلد شرط عدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ما أمكن فإنه يكفي في رعاية غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك المحل وقد يشهد له ما لو انهدم مسجد وتعطل