الظاهر نعم قياسا على السلم اه سيد عمر .
قوله ( تعيين رأس المال ) الأولى تعيين الثمن قوله ( لا قبضه ) أي قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط قوله ( ويثبت فيه ) أي في رأس المال عطف كقوله ويجوز الخ على قوله يجب الخ قوله ( ويجوز الاعتياض عنه ) أي عن رأس المال الذي في الذمة .
أما المثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض عنه اه ع ش عبارة سم وأقره الرشيدي قوله ويجوز الاعتياض الخ هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله ومثله المبيع في الذمة وقد قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن اه أي والكلام هنا في الثمن أيضا .
قوله ( وعلى الثاني ) أي انعقاده سلما قوله ( ينعكس ذلك ) الاشارة إلى الثلاثة الأخيرة فقط دون الأول أي يجب قبض رأس المال في المجلس ولا يثبت فيه الخيار ويمتنع الاعتياض عنه اه كردي .
قوله ( وإلا ) أي كأن قال بعتك سلما مغني أو اشتريت منك الخ سلما كردي عبارة ع ش قوله وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدمه من الصيغة اه .
قوله ( بيان الخ ) دفع به ما يرد على المتن من عدم صحة الحمل إذ الشرط الثالث بيان محل التسليم لا المذهب الخ .
قوله ( فيه ) أي محل التسليم قوله ( حاصله ) أي التفصيل قوله ( سلما حالا ) إلى قوله بلا أجرة في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو واضح وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا ما ذكر .
قول المتن ( لا يصلح للتسليم ) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي من التسوية بين الخراب والخوف اه سم .
قوله ( مؤجلا ) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي إلى التقييد م ر اه سم .
وقوله مطلقا أي حالا كان السلم أو مؤجلا وعلى كل للحمل مؤنة أو لا فهذه أربع صور يجب فيها البيان وكذا تحت قوله وإن صلح الخ أربع صور يجب البيان في صورة كون السلم مؤجلا وللحمل مؤنة دون الثلاث الباقية كون السلم حالا للحمل مؤنة أو لا وكونه مؤجلا ولا مؤنة للحمل .
قوله ( من الأمكنة ) بيان لما قوله ( في ذلك ) أي في محل التسليم وفي بمعنى اللام متعلق بيراد قوله ( حال ) أي مطلقا اه سم .
قوله ( فإن عينا غيره تعين ) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا أنه إذا عينا غير صالح بطل العقد حلبي .
وفي القليوبي على الجلال ومتى عينا غير صالح بطل العقد اه بجيرمي .
قوله ( فإن عينا غيره الخ ) والثمن في الذمة كالمسلم فيه والثمن المعين كالمبيع المعين وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة أي غير مؤجل له حكم السلم الحال أي إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد مغني وشرح الروض وأقره سم .
قوله ( بخلاف المبيع المعين ) أي حيث يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ومنه ما تقدم من أنه لو اشترى حطبا أو نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت المشتري حيث يبطل العقد اه ع ش .
قوله ( عن الصلاحية ) بأن طرأ عليه خراب أخرجه عن صلاحية التسليم أو خوف على نحو نفس أو مال أو اختصاص اه سم عن الإيعاب عبارة ع ش أي سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما اه .
قوله ( تعين أقرب محل الخ )