هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة عند الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس طريقا لمعرفة قدره المغروم ثم إنه لم يبين محترز قوله الذي انضبطت الخ ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل بل هو البطلان لعدم رؤية معتبرة قلت ممنوع لأن الرؤية المعتبرة في الصحة لا يكون معها انضباط اه سم .
وقوله ولعله الخ أقره ع ش .
قوله ( ويفرق ) أي بينه وبين المثلي ( على الأول ) أي على الطريق الجازم بالكفاية .
قوله ( أقل منه الخ ) يؤخذ وجهه من قوله الآتي ولا أثر الخ اه سم .
قوله ( ولا أثر الخ ) رد لشبهة مقابل الأظهر قوله ( لو تلف ) أي رأس المال قوله ( له ثم ) أي لاحتمال الجهل في الثمن قوله ( لأن ذا اليد ) وهو المسلم إليه هنا اه مغني قوله ( ولو علماه ) أي علم المسلم والمسلم إليه القدر أو القيمة على الطريق الثاني اه مغني .
قوله ( القول بالبطلان ) وهو مقابل الأظهر قوله ( هنا ) أي فيما لو رأى العاقدان رأس المال المثلي ولم يعرفا قدره قوله ( للعلم به ) أي برأس المال علة للنفي قوله ( بل فيما بعده ) أي العقد عطف على قوله في العقد قوله ( وهو ) أي الخلل الذي بعد العقد قوله ( وبهذا ) أي بما ذكر من أن البطلان عند القائل به ليس لخلل في العقد الخ قوله ( أن استشكاله ) أي الجزم بالصحة فيما لو علما القدر قبل التفرق قوله ( كبعتك بما باع الخ ) أي فإنه باطل قوله ( غير ملاق ) خبر قوله أن استشكاله قوله ( لما نحن فيه ) أي الجزم المذكور قوله ( هنا ) أي فيما لو قال بعتك بما باع الخ قوله ( جهلهما به ) أي بالثمن قوله ( عنده ) أي العقد .
قوله ( كما علم من حده السابق الخ ) عبارة المغني لأن لفظ السلم موضوع له فإن قيل الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطا أجيب بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشيء قوله ( من حده ) أي السلم قوله ( الشامل الخ ) أي فلا يرد أن الشرط يكون خارجا عن المشروط وكان الأولى فيشمل الخ كما في النهاية .
قوله ( هذه ) أي الدار قوله ( نفسه الخ ) أي المسلم إليه وقوله ( بخلاف غيره ) أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق المذكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة فأي فرق بينه وبين العقار اللهم إلا أن يقال لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة لا يرد الحر لأنه بفرض كونه رقيقا يثبت في الذمة فيصح السلم في منفعته اه ع ش .
قول المتن ( ولا ينعقد بيعا ) وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ اه ع ش .
قوله ( ولفظ السلم يقتضي الدينية ) أي والدينية مع التعيين يتناقضان اه مغني .
قوله ( وقد يرجحون المعنى الخ ) أي وليس المعنى هنا قويا حتى يرجح على اللفظ اه كردي .
قوله ( ذات ثواب ) حال من الهبة لأنه بمعنى صاحبة اه رشيدي .
قوله ( كما اقتضته ) أي على طريق المفهوم المخالف قوله ( قاعدة ما كان صريحا في بابه ) تتمتها ووجد نفاذا في موضوعه لا يصير كناية في غيره قوله ( لأن هذا الخ ) علة للاقتضاء قوله ( أولا ) أي أولا يكون لفظ السلم كناية في البيع قوله ( لأن موضوعه ينافي التعيين ) هذا مسلم في الموضوع الشرعي وأما موضوعه لغة فلا ينافيه فلم لا يصح جعله كناية بالنظر إلى ملاحظته اه سيد عمر .
وقد يقال إن مقتضى إطلاقهم أن المنظور إليه إنما هو المعنى الشرعي .
قول المتن ( انعقد بيعا ) هل ينعقد البيع في الذمة من الأعمى