قوله ( الدال ) صفة للعنه الخ وقوله ( وإعانة الخ ) عطف على معصية اه .
كردي الصواب على تسبب الخ .
قوله ( إذا شك في عصره له ) أي أو توهمه اه .
مغني قوله ( ومثل ذلك الخ ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بين ما ذكر وأذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه نهاية وسم قال ع ش ومثل ذلك بيع الورق المشتمل على نحو اسم الله تعالى أن يتخذه كاغدا للدراهم أو يجعله في الأقباع ونحو ذلك مما فيه امتهان م ر والحرمة ثابتة وإن كان المبيع لنحو صبي ولم يوجد من يرغب فيه بذلك غير المتخذ المذكور م ر سم على المنهج اه وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني ومثل ذلك النزول عن وظيفة لغير أهلها حيث علم أنه يقرر فيها والفراغ عن نظارة لمن علم أنه يستبدل بعض الوقف من غير استيفاء شروط الإبدال اه قوله ( كبيع مخدر الخ ) أي وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق اه .
نهاية قال ع ش ومنه بيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها اه .
قوله ( مخدر ) أي ساتر للعقل كالبنج ونحوه اه .
كردي قوله ( لرجل يلبسه ) أي بلا نحو ضرورة اه .
نهاية قوله ( هو هنا ) أي البائع في بيع نحو الرطب الخ قوله ( ممنوع ) أي العجز عن التسليم شرعا قوله ( بل في البائع ) يتأمل فإنه قد يقال منع الشرع له من تسليمه له يصيره عاجزا وهو معنى انتفاء قدرة التسليم شرعا فلا يظهر وجه قوله بل في البائع الخ اه ع ش وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن مورد المنع العجز وقد يقال إن مورده اقتضاء العجز الفساد كما هو قضية التعليل والفرق الآتي وبه يندفع أيضا ما في سم مما نصه قوله خارج عما يتعلق الخ بتأمل العجز عن تسليم المغصوب وقوله في ذات المبيع يتأمل اه .
قوله ( يشكل عليه ) أي التعليل أو الفرق قوله ( بأن وصف الحرابة الخ ) فيه بحث لأنه إن أريد بوصف الحرابة المعنى القائم الذي ينشأ عنه التعرض لنا فمثله موجود حال البيع في قاطع الطريق أو نفس التعرض لنا بالفعل فهو غير موجود حال البيع انتهى سم على حج أقول قد يمنع قوله فمثله موجود حال البيع في قاطع الطريق فإن الحرابة حكم شرعي يستدام في صاحبه حتى يلتزم الجزية أو يسلم بخلاف قطع الطريق فإنه لم ينشأ عنه وصف تترتب عليه أحكام القطع وقتله وصلبه ونحوهما إنما هو على ما صدر منه أولا اه .
ع ش وأحسن منه جواب السيد عمر بما نصه إنما يتجه التسوية بين الحربي وقاطع الطريق إذا اعترف قاطع الطريق حال البيع بأنه باق على قصد قطع الطريق وإلا فالقطع عليه به لما سبق منه إساءة ظن بمسلم وأما الحربي فالحرابة وصف لازم له حتى يحدث ما يزيلها اه .
قوله ( فيمن الخ ) أي في امرأة اه .
كردي .
قوله ( تباع عليها ) والبائع هو الحاكم اه .
ع ش قوله ( ومن المنهي عنه أيضا ) أي نهي تحريم مغني و ع ش قوله ( احتكار القوت ) عبارة العباب وهو أي الاحتكار إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات ولو تمرا أو زبيبا ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة