ويعلم مما قررناه أنه لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش وغيره اه .
قوله ( فإن علم تحريمها ) أي المناهي التي مر ذكرها قوله ( على الخبر ) أي الوارد فيها اه .
كردي قوله ( أو المخبر به ) وهو التحريم قوله ( كالخديعة ) أي في المعلومية لكل أحد اه .
كردي قوله ( هنا ) أي في النجش وقوله ( ثم ) أي في البيع على البيع مثلا قوله ( فإن شبهة الربح ) أي مثلا .
قوله ( والحاصل أنه لا بد الخ ) قد لا يوافق هذا الحاصل سياق جوابه فتأمل اه .
سم أي إذ قضية الحاصل أن النجش كبقية المناهي كما اختاره النهاية قوله ( خصوصا ) أي كالنهي المتعلق لشيء بعينه ( أو عموما ) أي كالإيذاء اه .
ع ش قوله ( إلا في حق جاهل مقصر الخ ) قد يقال يأثم المقصر بترك العلم بعد علمه بوجوب التعلم بخلاف من هو جاهل بأصل وجوب التعلم كما عذر من لم تبلغه الدعوة في أصل التوحيد وأما الحكم على المقصر بالتعلم بأنه آثم بالنسبة إلى جميع متعلقات الفروع التي خوطب بتعلمها ففي النفس منه شيء إلا أن يثبت فيه نص عن الشارع اه .
سيد عمر قوله ( بترك التعلم ) أي بأن نشأ بين أظهر المسلمين اه .
كردي .
قوله ( كما مر ) أي في أول الباب .
قوله ( وفيما لو قال البائع ) إلى قول المتن وبيع الرطب في النهاية إلا قوله ولا يرد إلى ولو لم يواطىء وفي المغني إلا قوله وفارق إلى ما ذكر قوله ( وفيما لو قال البائع الخ ) ومثله الأخبار بما اشترى به كاذبا حيث لم يبع مرابحة أما إذا باعه مرابحة وثبت كذبه فإنه يثبت للمشتري الخيار اه .
ع ش قوله ( عارف ) يشمل البائع والظاهر أن غير العارف كالعارف اه .
سم .
قوله ( فبان خلافه ) وصورة المسألة أن يقول بعتك هذا مقتصرا عليه أما لو قال بعتك هذا العقيق أو الفيروزج فبان خلافه لم يصح العقد لأنه حيث سمى جنسا فبان خلافه فسد بخلاف ما لو سمى نوعا وتبين من غيره فإن البيع صحيح ويثبت الخيار اه .
ع ش ومر عن سم قبيل الفصل ما يوافقه قوله ( في ذات المبيع ) كان المراد لوجود أمر فيه فخرج هذا جوهرة اه .
سم قوله ( نحو الرطب ) أي كتمر وزبيب اه .
مغني قول المتن ( لعاصر الخمر ) أي ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه أي عدم اظهاره وهل يحرم بيع نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية إطلاق العبارة أولا لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه أي عدم الإسكار فيه نظر ويتجه الأول نظرا لاعتقاد البائع سم على حج اه .
ع ش .
قوله ( أي لمن يظن ) إلى قول المتن ويحرم التفريق في النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وعلى القاضي وإلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله كما دل إلى ومثل ذلك قوله ( كما دل عليه ) أي على اعتبار الظن اه .
كردي قوله ( ربط الحرمة الخ ) أي لأن ذلك الربط يشعر بأن علة الحرمة العصر لأن تعليق الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق فلا يقال إن كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصره خمرا بل مع العلم بأنه لا يعصره خمرا سم على حج اه .
ع ش قوله ( لأن عصره الخ ) أي العاصر اه .
سم أي إقدامه على عصر العنب لاتخاذه خمرا قرينة الخ اه .
ع ش قوله ( على عصره للنبيذ ) أي فكأنه قال لعاصر الخمر والنبيذ .
قوله ( فذكره ) أي العاصر سم ورشيدي وعلى هذا فضمير فيه للرطب ويحتمل أن الضمير الأول للرطب والثاني لكلام المصنف قوله ( للقرينة ) آل للعهد الذكرى قوله ( لا لأنه ) أي النبيذ قوله ( الحديث ) ولفظه على ما في عميرة لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها انتهى اه .
ع ش