بخلاف هذا والمراد به ما يجعل في الكوز فهو قطعة فضة أما ما يجعل كالإناء ويغطى به فإنه يحرم أما الذهب فلا يجوز منه ذلك اه ويأتي عن الإيعاب ما يوافقهما في التفصيل قوله ( وهو غير رأسه السابق ) هذا مخالف لما في الإمداد حيث قال وتحل حلقة الإناء ورأسه أي غطاؤه وفي الإيعاب الرأس له صورتان أحدهما أن يثقب موضعا منه وموضعا من الإناء ويربط بمسمار حيث يفتح ويغلق كحق الأشنان والمبخرة والثانية أن يجعل صفيحة على قدر رأسه ويغطى به لصيانة ما فيه والأول حرام لأنه يسمى إناء والثاني جائز لأنه لا يسماه سواء اتصل به أم لا وقول ابن العماد إن الرأس هو المتصل والغطاء هو المنفصل فيه نظر مع أن الخطب فيه سهل ثم رأيت الغزي قال واستثنى البغوي من التحريم غطاء الكوز ومراده الصفيحة من الفضة فلو كانت على هيئة الإناء حرمت قطعا انتهى اه كردي وتقدم عن سم والمغني ما يوافق الإيعاب في التفصيل وعن النهاية أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه .
قوله ( وصفيحة فيها بيوت الخ ) خلافا للنهاية عبارته وألحق صاحب الكافي في احتمال له طبق الكيزان بغطاء الكوز والمراد منه صفيحة فيها ثقب الكيزان وفي إباحته بعد فإن فرض عدم تسميته إناء وكانت الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئذ بالنسبة لاتخاذه واقتنائه أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له والمتجه الحرمة نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء اه وفي سم بعد ذكر نحوه ما نصه وقوله فيها بيوت الخ في جوازها حينئذ نظر لأن ما فيه بيوت إناء أو في معناه والوجه حرمة ما فيها بيوت وأما صفيحة ليس فيها بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالا لها حرم وإلا فلا خلافا لما نقل عن الكافي اه قوله ( ومحله ) أي محل استثناء السلسلة وما عطف عليه .
قوله ( ومن الحيل ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( والحيل المبيحة الخ ) عبارته في شرح الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج الطعام منه إلى شيء بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء في يده ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد في يسار ثم ينقله ليمينه ثم يستعمله انتهى وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى