الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرا تقليد ما تقدم ليتخلص من الحرمة اه قوله ( وتجويزهم الخ ) عبارة النهاية ويحرم البول في إناء منهما أو من أحدهما ولا يشكل ذلك بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيىء منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه اه وكذا في المغني إلا قوله طبع قال ع ش قوله المهيأ منهما قضيته أنه لو بال في إناء ليس معدا للبول لا يحرم والظاهر أنه غير مراد اه قوله ( ولم تطبع الخ ) أما المطبوع قال الزركشي في الخادم كالدراهم والدنانير فلا يجوز الاستنجاء به لحرمته ونقله عن تصريح الأصحاب وفي شرح العباب للشارح إذ المهيأ إناء كالمرود والمطبوعة محترمة بخلاف الخالي عنهما وفي التحفة مثله هكذا أطلقوا الطبع فإن كانت العلة أنها مع الطبع لا تقلع فالحكم واضح وإن كانت العلة الاحترام فينبغي أن يقيد التحريم بما إذا كان الاسم المطبوع معظما فحرره فإني لم أره في كلامهم وكأنه باعتبار ما كان أولا من كتابه شيء من نحو القرآن كردي بحذف قوله ( واتخاذ الرأس ) إلى قوله والعلة في النهاية زاد عقبه ما نصه والأوجه كما قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه اه قوله ( واتخاذ الرأس الخ ) بالنصب عطفا على الاستنجاء قوله ( ومع ذلك يحرم وضع شيء الخ ) قياس ذلك أن يحرم نحو توسد صحيفة أو سبيكة من النقد لأن توسدها استعمال لها وأن يحرم وضع تلك الرأس على الإناء لأنه استعمال له وحينئذ فلا فائدة في تجويزه للإناء إلا أن يمنع أن مجرد وضعه على الإناء استعمال له سم أي ومنعه مع تسليم كون نحو التوسد استعمالا كالمكابرة ولذا عده الإمام الرافعي استعمالا وإن منعه المغني كما يأتي قوله ( إناء الذهب ) أي أو الفضة مغني قوله ( صدىء ) كتعب والمصدر صدى كتعب وأما الوسخ الذي يستر الإناء فالصداء بالمد ع ش قوله ( حل استعماله ) ظاهره مطلقا وقال النهاية والمغني يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس اه وقال ع ش أي فإن كان الصداء لو فرض نحاسا تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يحرم وإلا حرم اه قوله ( أن تغشيه الذهب ) أي بنحو نحاس كردي قوله ( وإن لم يحصل منها شيء ) خلافا للنهاية والمغني والمنهج قوله ( يحرم الاحتواء ) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني قوله ( ويحرم الخ ) ويحرم التطيب بماء الورد من إناء مما ذكر مغني ونهاية قوله ( انتهى ) أي قولهم قوله ( وإن مسه الفم على نزاع فيه ) قد يقال يؤيد المنازع في ذلك ما مر آنفا في مستعمل رأس الإناء بنحو وضع شيء فتذكر وتدبر بصري عبارة الكردي وقع النزاع في ذلك لنفس الشارح فضلا عن غيره قال في الإيعاب أما إذا وضع فاه عليه فإن قصد التبرك حل وإلا حرم ويحتمل التحريم وقال في الإمداد ولو فتح فاه للمطر النازل من ميزاب الكعبة لم يحرم على الأوجه لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ما لو مسه بفمه أو قرب منه وإن قصد التبرك وقال سم الوجه التفرقة بين أن يكون قريبا فيحرم أو بعيدا فلا كنظيره من المبخرة وفاقا لمحمد الرملي ونقله الزيادي عن م ر أيضا اه قوله ( سلسلة الإناء ) وإن كانت لمحض الزينة اشترط صغرها عرفا كالضبة فيما يظهر نهاية قوله ( وحلقته ) زاد في الإيعاب أو لباب مسجد أو غيره اه وهي بسكون اللام أفصح من فتحها وأطلق هنا وفتح الجواد وقال في الإمداد وفي المجموع كالعزيز ينبغي أن تجعل كالتضبيب كردي وتقدم عن النهاية ما يوافقه قوله ( ولا غطاء الكوز ) ينبغي أن شرطه أن لا يكون مجوفا وإلا كان إناء بل قطعة تجعل في الكوز أو صحيفة تجعل على فمه سم عبارة المغني فإن جعل للإناء حلقة من فضة أو سلسلة منها أو رأسا جاز وإنما جاز ذلك في الرأس لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل قال الرافعي ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه وإن سلم فليكن فيه خلاف الاتخاذ ويمنع بأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال المحرم