المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 401 @ ولا يضمنه وعند محمد يؤخذ منه ويعطي ما زاد الصبغ وإن صبغه أسود أخذ منه ولا يعطي شيئاً وحكماً فيه كحكمهما في الأحمر . . $ 2 ( باب قطع الطريق ) 2 $ . من قصد قطع الطريق من مسلم أو ذمي على مسلم أو ذمي فأخذ قبله حبس حتى