@ 400 @ سرق ثوباً فشقه في الدار ثم أخرجه قطع لا إن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها ولو ضرب المسروق دراهم أو دنانير قطع وردها وعندهما لا يردها ولو صبغه أحمر لا يؤخذ منه