المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 349 @ من أستأجرها ليزني بها خلافاً لهما ومن وطىء أجنبية فيما دون الفرج يعزر وكذا لو وطأها في الدبر أو عمل عمل قوم لوط وعندهما يحد وإن زنى ذمي بحربية في دارنا حد