المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 348 @ كان أعمى إلاّ إن ادعاها فقالت أنا زوجتك لا بوطىء أجنبية زفت إليه وقلن هي زوجتك وعليه المهر ولا بوطىء بهيمة وزنى في دار حرب أو بغي ولا بوطىء محرم تزوجها أو