المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 326 @ يضربها فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث ليضربنه حتى يموت فهو على أشد الضرب ليقضين دينه قريباً فما دون الشهر قريب والشهر بعيد ليقضينه اليوم فقضاه زيوفاً أو بهرجة أو مستحقة أو باعه به شيئاً وقبضه بر ولو رصاصاً أو ستوقة أو وهبه أو أبرأه منه