@ 325 @ $ 2 ( باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ) 2 $ .
الضرب والكسوة والكلام والدخول يختص فعلها بالحي فلا يحنث من قال : إن ضربته أو كسوته أو دخلت عليه بفعلها بعد موته بخلاف الغسل والحمل والمس وفي لا