@ 321 @ أو عمرة مشياً فإن ركب فعليه دم ، ولو قال عليَّ الخروج أو الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى الصفا أو المروة لا يلزمه شيء وكذا لو قال : عليَّ المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام خلافاً لهما وفي عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بكونه يوم النحر بكوفة لا يعتق خلافاً لمحمد وفي لا يصوم فصام ساعة بنية حنث وإن ضم صوماً أو يوماً لا ما