المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 320 @ الموقوف ولو بالباطل لا يعتق وفي أن لم أبعه فكذا فأعتقه أو دبره حنث قالت تزوجت عليَّ فقال كل امرأة لي طالق طلقت هي أيضاً إلاّ في رواية عن أبي يوسف وإن نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء ، ومن قال : عليَّ المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة لزمه حج