المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 306 @ المتجدد لا يحنث اتفاقاً وإن لم يعين لا يحنث بعد الزوال ويحنث بالمتجدد وفي لا يكلم امرأته أو صديقه يحنث في العين بعد الإبانة والمعاداة وفي غيره لا إلاّ في رواية عن محمد ويحنث بالمتجدد وفي لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكلمه حنث لا أكلمه