المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 305 @ يقدم زيداً أو حتى يقدم أو إلاّ أن يأذن زيد أو حتى يأذن فكلمه قبل ذلك حنث وإن مات زيد سقط الحلف وفي لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته أو لا يكلم عبده إن عين وفعل لا يحنث خلافاً لمحمد في العبد والدار ، وفي