المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 247 @ ومهر مثلها ولزمه حصة القيمة وسقط ما يخص المهر ولو تزوجته فحصة المهر لها في الوجهين وحصة القيمة للمولى في الثانية وهدر في الأول . . $ 2 ( باب التدبير ) 2 $ . المدبر المطلق من قال له مولاه : إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو يوم