المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 246 @ وعند محمد قيمة خدمته وكذا لو باع المولى العبد من نفسه بعين فهلكت قبل القبض يلزمه قيمة نفسه وعند محمد قيمة العين ومن قال لآخر أعتق أمتك بألف درهم على أن تزوجنيها ففعل وأبت أن تتزوجه عتقت فلا شيء عليه ولو ضم عني قسم الألف على قيمتها