@ 230 @ وقالا ضمن مدبره لشريكيه ولو معسراً والولاء كله له وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ولو قال لشريكه هي أم ولدك وأنكر تخدمه يوماً وتوقف يوماً وقالا للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاء ثم تكون حرة وما لأم ولد تقوم فلا يضمن موسراً عتق نصيبه منها وعندهما هي متقومة فيضمن حصة شريكه منها . .