@ 229 @ ولو ملكاه بالأرث فلا ضمان إجماعاً عبد لموسرين دبره أحدهم وأعتقه آخر ضمن الساكت مدبره والمدبر معتقه ثلثه مدبر إلاّ ما ضمن والولاء ثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق