المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 170 @ عليها فإن لم تكن امرأة فالحق للعصبات على ترتيبهم لكن لا تدفع صبية إلى عصبة غير محرم كابن العم ومولى العتاقة ولا فاسق ماجن وإن اجتمعوا في درجة فأورعهم أولى ثم